والثالثة : ما ظاهره المنع إلَّا مع وجود الحائل قصيرا كان أم طويلا ولو بمقدار شبر ، بل كلّ ما يكفي لأجل المنع عن المارّة مثل السبحة والعصا إذا كان موجودا بينهما جازت صلاتهما بأيّ كيفيّة كانت كرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام « قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلَّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة يصلَّي وهو يراها وتراه ؟ قال عليه السّلام : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » [1] . ومن هذا القبيل رواية ليث المرادي « قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال عليه السّلام : لا ، إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال عليه السّلام : كان طول رحل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلَّى يستره ممّن يمرّ بين يديه » [2] . فإنّ الاستشهاد بطول رحل رسول الله صلَّى الله عليه وآله المراد به ارتفاعه عن الأرض شاهد على إرادة مقدار الشبر والذراع الواقعين في الصدر بحسب الطول وأنّ كونه ذراعا أيضا لا مدخليّة له ، بل الملاك هو أو الشبر ، بل يمكن أن يقال : إنّه لو استفدنا من الأخبار الواردة في كفاية مثل السبحة والعصا لأجل الممانعة عن المارّة نحكم بمقتضى هذا الاستشهاد بكفاية فصله بين الرجل والمرأة في مسألة المحاذاة أيضا . هذا إن فهمنا كون المناط في الذراع والشبر كونهما ساترا للمارّة ، وإن لم نفهم العلَّية فاللازم الاقتصار بهذا المقدار الطولي ، لكن هذا مقتضى ظاهر الخبر وإن كان لم يفت بذلك أحد ، أعني بكفاية هذا المقدار من الحائل لرفع المنع والفساد . ولولا ملاحظة معارضة أخبار المنع بأخبار الجواز كان هذا وجه جمع حسن
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 4 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 3 .