نعم هذا بناء على ما قلنا من تمحّض مبنى المسألة الفقهيّة في المسألة الأصوليّة ، كما هو المستفاد من الفروع الدائرة بين مشايخنا في هذه الأعصار . وأمّا لو احتملنا ابتناء المسألة على الجهة الشرعيّة إمّا بأن احتملنا أن يكون الإجماع الذي ادّعوه في هذه المسألة شرعيّا ، لا مبنيّا على استناد المجمعين إلى المسألة العقليّة ، وإمّا بأن قطعنا بكونه شرعيّا ، ولكن قلنا : إنّ المتيقّن منه صورة تنجّز الحرمة ، ففي هذه الصورة تكون المانعيّة شرعيّة ، كما احتملناه في مانعيّة الحرير ، فيكون المتحقّق في الحرمة الغير المنجّزة صرف الاحتمال . فاللازم حينئذ ابتناء المسألة من حيث جواز الدخول ابتداء في الصلاة مع مشكوكيّة المكان وعدم أصل دالّ على الحلّ على القولين في مسألة الدوران بين الأقلّ والأكثر ، فمن قال هناك بالاشتغال فيجب عليه أن يفصّل في هذا المقام بين الصلاة وبين سائر التصرّفات من الأكل والنوم ونحوهما ، فيجوز هذه التصرّفات في هذا المكان ، وأمّا الصلاة فلا بدّ أن توقع في خارجه . ومن حيث كشف الخلاف بعد الفراغ عن العمل بعد القول بالاحتياط ، لكن جاز الدخول بأصالة الحلّ على جريان حديث لا تعاد في أمثال هذه الموارد من موارد الجري على طبق الحجّة وعدم اختصاصه بموارد السهو والنسيان ، فمن قال بالاشتغال وباختصاص الحديث بالسهو والنسيان يشكل عليه تجويز الدخول مع عدم جريان أصالة الحلّ ، وعلى فرض جوازه لجريانها يشكل الإجزاء بعد ما تبيّن الخلاف . فالذي سهّل الخطب علينا أنّا اخترنا في الأصول البراءة في المسألة المذكورة . ثمّ بعد البناء على تمحّض المبنى في المسألة الأصوليّة لو كان المصلَّي حينما صلَّى