responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288


الفراغ ، أو في أثناء الصلاة ، وفي الأخير قد يحتاج لبسه إلى المنافي ، وقد لا يحتاج ، وعلى كلّ منهما إمّا يكون في سعة الوقت أو ضيقه ، بحيث لو رفع اليد لا يدرك إلَّا ركعة واحدة مع الساتر .
ففي الصورة الأولى أعني : ما إذا وجده بعد الفراغ لا إشكال في أنّه مشمول لإطلاق الهيئة أيضا مع يأسه عن الوجدان إلى آخر الوقت ، بل ومع رجائه له ، وأمّا مع علمه بالوجدان في آخره ، فإطلاق الهيئة وإن سلَّمنا كونه مشكوكا ، لكنّا نتمسّك بإطلاق المادّة .
كما سيتّضح وجهه عند التمسّك به مع القطع بعدم إطلاق المادّة في الصورة الثانية ، أعني ما إذا وجده في الأثناء بجميع أقسامها ، فإنّا نفهم من الأدلَّة المذكورة أنّ هذه القطعة الماضية في حال عدم وجدان الساتر عاريا لم يشترط فيها الساتر وإن كانت هيئة الأمر بالصلاة عاريا الواقعة في الأدلَّة غير شاملة له ، لأنّها متوجّهة إلى الصلاة التامّة ، ولكن بإطلاق المادّة يستكشف أنّه لا فرق في سقوط شرطيّة الستر بين العاري من أوّل الصلاة إلى آخره ، وبين العاري إلى وسطه .
ثمّ إن أمكن ضمّ القطعة الباقية من الصلاة إلى الماضية بقاعدة شرعيّة أو عقليّة حكم بصحّة الصلاة بإطلاق المادّتين ، فالأوّل أعني : إمكان الضمّ بالقاعدة الشرعيّة كما إذا كان التستّر غير محتاج إلى المنافي وإن كان في السعة ، فإنّه قد مرّ جريان قاعدة لا تعاد في حقّه .
الثاني ، أعني : إمكان الضمّ بالقاعدة العقليّة ، كما إذا كان التستّر محتاجا إلى المنافي ، ولكن دار الأمر بين تفويت الوقت الاختياري وتبديله بالاضطراري أعني إدراك الركعة مع تحصيل الساتر ، وبين تفويت الساتر مع إدراك الوقت الاختياري أعني : الأربع ركعات قبل آخر الوقت ، فإنّه إن أمكن إحراز أهميّة الوقت الاختياري من الستر تعيّن إتمام الصلاة عاريا ، كما أنّه في صورة العكس يتعيّن القطع

288

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست