أو القاعدة لإثبات وجوب المقدّمة . وثانيا : سلَّمنا أنّه أيضا معتبر جزء للصلاة ، لكن التمسّك بالاستصحاب والقاعدة إنّما يصحّ لو لم يكن في مقابلهما إطلاق النصّ الخاصّ الدالّ على الاكتفاء بالإيماء وعدم وجوب الزائد عليه ، وقد عرفت وجوده . الرابع : هل يجب على من تكليفه الصلاة قائما موميا أن يجلس في حال الإيماء لسجوده ثمّ يومئ له ، أو يكفيه الإيماء له قائما كما يومئ للركوع كذلك ؟ ظاهر إطلاق الصحيحة المتقدّمة هو الثاني ، وينسب إلى بعض الأصحاب قدّس سرّهم الأوّل . فإن كان مستنده قاعدة الميسور ففيه : أوّلا : أنّه كان مقدّمة لحصول الهيئة السجوديّة ، فإذا سقطت سقطت مقدّمتها . وثانيا : لا مجال لها مع إطلاق الصحيحة . وإن كان لرواية زرارة حيث قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلَّي فيه ؟ فقال عليه السّلام : يصلَّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما » [1] . بتقريب أنّ قوله عليه السّلام : ثمّ يجلسان فيومان إيماء ، يكون المراد به الجلوس مقدّمة للإيماء لا الجلوس للقراءة ، بقرينة حكمه عليه السّلام بجعل المرأة يدها على فرجها ،
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 6 .