عدمه سواء علم الوجود أو شكّ فليس بمأمون ، فيتعيّن عليه القيام في الأوّل والجلوس في الثاني . وربما يوجّه الروايات على وجه ينطبق على هذا التفصيل بأنّ المقصود لمّا كان حفظ الفرج عن النظر ، والحفظ لا يصدق مع الكشف في مورد المعرضية للنظر فيناسب أن يكون المراد بقوله : رآه ولم يره ، شأنيّة ذلك . ولكن فيه أنّ الحفظ لا يدور مدار الجلوس ، لتحقّقه مع القيام ، لأنّ القبل مستور باليدين والدبر بالأليتين ، والمفروض إيماءه للركوع والسجود ، فيبقى كونه لمحض التعبّد والرعاية لجهة الصلاة . ثمّ هذا كلَّه مع تسليم أصل المبنى من حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على المقيّد الوارد منفصلا عنها بمدّة إمّا قبلا أو بعدا ، وهو محلّ إشكال وإن اشتهر بينهم ، فإنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان ممكنا لمصلحة ، إلَّا أنّه أمر بعيد لا يصار إليه في غير الضرورة ، وهذا بخلاف التصرّف في الهيئة مع حفظ مادّة المطلقات على إطلاقها بأن يقال : إنّ المراد بأوامر القيام وكذا أوامر الجلوس بيان أحد فردي الواجب المخيّر ، والمراد بالأخبار المفصّلة بين ما لو رآه أحد وما لم يره بيان أفضل الفردين بحسب الحالين المذكورين ، فإنّه وإن كان تصرّفا في هيئة كلّ من المطلقات والأخبار المفصّلة ، ولكنّه في البعد لا يصل بحدّ تقييد المطلقات مادّة والالتزام بأنّه أخفى القيد على السائل المبتلى بالعمل ، لا سيّما مثل الصلاة المبتلى بها في كلّ يوم وليلة خمس مرّات مع كونه موجبا لصدور خلاف الواقع منه كثيرا ، فإنّ الإنصاف أنّ هذا في غاية البعد ، ولا أقلّ من الإجمال ، والمرجع في مقام العمل هو الاحتياط باختيار القيام مع العلم بعدم الناظر فعلا وعدم مجيئه في الأثناء أيضا ، واختيار القعود مع العلم بوجوده في أحدهما ، والتكرار مرّة قياما وأخرى جلوسا مع الشكّ .