responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259


الأخبار ، وحمل الخبر على نفي البأس التحريمي الملائم مع ثبوت الكراهة ، وهذا في حدّ ذاته وإن كان حسنا ، لكنّه لا يتمشّى في المقام بملاحظة أنّ الجواب في الصحيحين وقع بالكبرى الكلَّية أعني قوله : لا تحلّ الصلاة في حرير محض ، أو في الحرير المحض ، ومع هذه الكلَّية غير قابل للحمل على الكراهة ، وأمّا الحمل على مطلق المرجوحيّة فلا يخلو عن البرودة .
وقد يقال بحمل الصحيحين على التقيّة ، وفيه أنّا لو كنّا والصحيحة الثانية من الصحيحتين كان هذا الحمل في غاية الوجاهة ، فإنّ ذيلها وهو قوله عليه السّلام : وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصلاة فيه إن شاء الله يلوح عليه أمارة التقيّة ، وذلك لعدم اعتبار الذكاة في الوبر وسائر ما لا تحلَّه الحياة ، وقد اعتبره في وبر الأرانب ، واحتمال أن يراد من الوبر خصوص ما لصق بأصوله شيء من الجلد بعيد ، فيقرب كون صدوره للتقيّة ، فإذا جرى ذلك في الذيل يسقط الصدر أيضا عن الاعتبار من حيث جهة الصدور ، ولكنّ العمدة عدم الانحصار بهذه الصحيحة وخلوّ الأخرى عن هذه التتمّة .
كما أنّ مخالفة خبر الحلبي مع العامّة معلومة ، لأنّ المفروض فيه مانعيّة الحرير للصلاة ، والحال أنّ مذهبهم على ما قيل على صحّة الصلاة وحرمة اللبس تكليفا ، فلا يمكن حملها أيضا على التقيّة .
وقد يقال بترجيح الصحيحين بموافقة العمومات الدالَّة على تحريم اللبس تكليفا ببيان : أنّها وإن كانت ليست متعرّضة للنهي عن الصلاة في مطلق الحرير ، بل للنهي عن لبسه وهو غير مفيد بحالنا ، إذ غاية الأمر تحريم اللبس بتلك العمومات ، لكن لا ينافي مع صحّة الصلاة ، فلا شهادة فيها على صحّة شيء من طرفي التعارض في مسألة صحّة الصلاة وبطلانها .
لكن نقول : إنّ المستفاد من قوله عليه السّلام في خبر الحلبي : « كلّ ما لا تتمّ الصلاة

259

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست