responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258


الصلاة فيه إن شاء الله » [1] .
وبإزائهما خبر الحلبي المتلقّى بالقبول بين الأصحاب في باب النجاسات في العفو عمّا لا يتمّ الصلاة فيه « عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » [2] .
ولا يخفى أنّ نسبة هذا الخبر إلى كلّ من عمومات المنع عن الصلاة في النجس ، أو في الحرير ، أو فيما لا يؤكل ، أو في الذهب ، أو في الميتة وإن كانت عموما من وجه ، لكن لهذا الخبر لسان الحكومة ، لوضوح أنّه ليس المراد بقوله عليه السّلام : كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده ، كلّ ما هو أقلّ من الساتر ولو لم يكن فيه مانع ، لعدم توهّم منع عن الصلاة ، بل المراد هو ما كان كذلك من جنس أحد الموانع الصلاتيّة ، فإذن يكون له نظر الشارحيّة إلى العمومات المثبتة لتلك الموانع ، لكن هذا حاله مع العمومات .
وأمّا لو ورد بإزائه خاصّ كما في باب الميتة من قوله عليه السّلام : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع ، فلا محيص عن التخصيص في عموم الخبر ، فلو لم يكن مشتملا على مثال التكَّة الإبريسم لقلنا بمثل ذلك في المقام أيضا ، أعني بتخصيص عمومه بالصحيحين ، لكونهما خاصّين بالنسبة إليه بملاحظة المورد وإن كان الجواب عامّا ، بل لعلّ ذلك كان موجبا لأن يستكشف سوق العموم المذكور في خصوص باب النجاسات ، ولكنّ الذي أصعب الأمر اشتماله على المثال المذكور ، فصارت النسبة بينه وبين الصحيحين هو التباين ، فلا بدّ من التوفيق بينهما .
وقد يقال بحمل الصحيحين على الكراهة ، إذ استعمال النهي فيها شائع في



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 4 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .

258

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست