responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 227


والنسبة بينهما الإطلاق والتقييد ، فمقتضى القاعدة تقييد الأولى بحال التقيّة ، كما كان هو الغالب للسائلين في تلك الأزمنة ، وكان هذا هو السرّ في إطلاق الكلام ، ولمّا خصّ السائل في هذا الخبر سؤاله بغير حال التقيّة صرّح الإمام عليه السّلام بالمنع .
ومن هنا يظهر عدم جواز التمسّك برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال عليه السّلام : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » [1] .
تقريب التمسّك أنّ النسبة بين هذه الرواية وروايات المنع عن الصلاة في الحرير وفي الميتة وفي النجس وفي غير المأكول وإن كانت عموما من وجه كما هو واضح ، ولكن لهذه الرواية حكومة عليها ، لأنّها ناظرة إليها ، إذ موضوع الكلام ليس الثوب الغير الساتر الذي ليس فيه شيء من هذه الموانع ، بل من المعلوم أنّ المراد ما كان منه مشتملا على واحد منها أو أزيد ، فكأنّه قال : كلّ ما كان مانعا في اللباس لولا جهة قلَّته وعدم ساتريّته فهو مع القلَّة وعدم الساتريّة ليس بمانع ، وهذا المضمون حاكم على جميع أدلَّة المنع كما هو واضح .
وجه عدم الجواز أنّه لا يصحّ هذا الكلام بالنسبة إلى رواية عليّ بن مهزيار المتقدّمة ، لورودها بالخصوص في ما لا يتمّ به الصلاة ، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقان ، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى الميتة أيضا ، لقوله عليه السّلام في الميتة : « لا تصلّ في شيء منه ولا شسع » وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار منع الصلاة في تكَّة حرير محض ، والنسبة بينهما التباين ، فنرجع بعد التساقط إلى عمومات المنع عن الحرير ، فينحصر مورد جواز التمسّك بهذه الرواية في النجس ، فيخرج عن محلّ الكلام .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .

227

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست