responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209


والشكّ في التعيين بعد القطع بنجاسة كليهما مثلا ، فإنّ كلَّا من الشخصين بصورته التفصيليّة ، يتحقّق فيه ذاك الملاك ، أعني : القطع بثبوت النجاسة في السابق ، ثمّ الشكّ في البقاء والارتفاع والانتقاض والعدم في اللاحق وإن كان لأجل احتمال انطباق الصورة الكلَّية المعلومة الحال أو الفرد المنتشر كذلك عليه .
وكذلك موجود في استصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلَّي ، فإنّه ليس لنا قطع مطلق بالارتفاع وقطع مطلق بالبقاء ، بل القطع بالارتفاع ثابت على تقدير ، وكذا القطع بالبقاء ، وهذا معناه الشكّ في البقاء والارتفاع الفعليّين .
فالذي لا يتحقّق فيه الملاك المذكور هو ما إذا حصل القطع الفعلي ، لا التقديري بصورة شخصيّة كان حملها على المشكوك من قبيل حمل هو هو وحمل هذا زيد ، الذي مفاده العينيّة الصرفة ، لا من قبيل حمل الكلَّي على الفرد أو الفرد المنتشر على المعيّن ، فإنّ بينهما تغايرا حقيقيّا مع الاتّحاد في الوجود .
وأمّا في مثل هذا زيد ، فالمغايرة بصرف الاعتبار مع الاتّحاد الحقيقي ، فإذا فرضنا صورتين حالهما بالنسبة إلى المشكوك على فرض انطباق كلّ حال حمل هذا على زيد وكنّا قاطعين بالارتفاع في إحداهما وبالبقاء في الأخرى فصرف الشكّ في الانطباق وعدم العلم بأنّ هذا الشبح المرئيّ مثلا في الظلمة هل هو زيد المقطوع فيه بقاء العدالة أو العمرو المقطوع فيه انتقاضها بالفسق لا يوجب صدق عنوان الشكّ في الانتقاض بالنسبة إلى هذا المرئيّ في الظلمة حتّى يصحّ أن يقال : إنّا كنّا قاطعين في هذا الشخص المرئي بالعدالة في اليوم السابق ، ونشكّ الآن في بقائها وارتفاعها ، بل الصادق أنّ لنا مقطوعا تفصيليّا قطعنا فيه بالارتفاع ، ومقطوعا كذلك قطعنا فيه بالبقاء .
وهذا الشخص لا نعلم أنّه الأوّل أو الثاني ، فالشكّ متعلَّق بأنّه الباقي قطعا أو

209

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست