قد ذكَّاه الذبح . وجه عدم المنافاة أنّ المطلقات محمولة على ما إذا كان في البين حيوان قد علمنا بتذكيته تفصيلا واحتملنا كون الجلد المصنوع ثوبا من ذلك الحيوان ، كما هو الغالب في من هو ساكن في بلد الإسلام ، لكن كان ابتلاؤهم في تلك الأزمنة بمعاشرة من يستحلّ جلد الميتة بالدباغة . والحاصل : أنّ الجلود الخارجيّة منقسمة عنده في الخارج بين ثلاث طوائف : إحداها : ما قام العلم أو العلمي على حصول التذكية الشرعيّة فيه . والثانية : ما قام العلم أو العلمي على عدمها فيه . والثالثة : ما يكون مشكوك الحال ، فهذا الثوب المشتري من السوق يحتمل كونه مأخوذا من الطائفة الأولى ، وقد قلنا بعدم جريان أصالة عدم التذكية في هذا الفرض . وأمّا ما دلّ على البأس بالصلاة في المأخوذ من يد الكافر فمن المحتمل أن يكون مورد السؤال ما إذا كان عمل صناعة الجلد وذبح الحيوان كليهما راجعا إلى الكفّار ، وكان من المحتمل أن يكون في خدمة الكفّار وأكرتهم مسلم وهو باشر ذبح الحيوان الذي يكون جلده في يده ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم التذكية حينئذ جارية ، إذ غايته أن يكون موردا للعلم الإجمالي ، والذي ذكرنا إضراره بجريان الأصل هو التفصيلي ، والمفروض انتفائه في الحيوانات التي تصير مذبوحة تحت يد الكافر ، بل هي إمّا مشكوكة بدويّة ، أو معلومة بالعلم الإجمالي ، وعلى كلّ حال يكون موردا للأصل .