responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207


قد ذكَّاه الذبح .
وجه عدم المنافاة أنّ المطلقات محمولة على ما إذا كان في البين حيوان قد علمنا بتذكيته تفصيلا واحتملنا كون الجلد المصنوع ثوبا من ذلك الحيوان ، كما هو الغالب في من هو ساكن في بلد الإسلام ، لكن كان ابتلاؤهم في تلك الأزمنة بمعاشرة من يستحلّ جلد الميتة بالدباغة .
والحاصل : أنّ الجلود الخارجيّة منقسمة عنده في الخارج بين ثلاث طوائف :
إحداها : ما قام العلم أو العلمي على حصول التذكية الشرعيّة فيه .
والثانية : ما قام العلم أو العلمي على عدمها فيه .
والثالثة : ما يكون مشكوك الحال ، فهذا الثوب المشتري من السوق يحتمل كونه مأخوذا من الطائفة الأولى ، وقد قلنا بعدم جريان أصالة عدم التذكية في هذا الفرض .
وأمّا ما دلّ على البأس بالصلاة في المأخوذ من يد الكافر فمن المحتمل أن يكون مورد السؤال ما إذا كان عمل صناعة الجلد وذبح الحيوان كليهما راجعا إلى الكفّار ، وكان من المحتمل أن يكون في خدمة الكفّار وأكرتهم مسلم وهو باشر ذبح الحيوان الذي يكون جلده في يده ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم التذكية حينئذ جارية ، إذ غايته أن يكون موردا للعلم الإجمالي ، والذي ذكرنا إضراره بجريان الأصل هو التفصيلي ، والمفروض انتفائه في الحيوانات التي تصير مذبوحة تحت يد الكافر ، بل هي إمّا مشكوكة بدويّة ، أو معلومة بالعلم الإجمالي ، وعلى كلّ حال يكون موردا للأصل .

207

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست