التفصيلي الشخصي الخارج عن حدّ الانطباق على الكثيرين والكلَّية ، وقد فرضنا أنّ غاية « لا تنقض » عبارة عن العلم المتعلَّق بالصور الشخصيّة الغير القابلة للصدق على الكثيرين ، دون العلم الإجمالي المتعلَّق بالصورة الكلَّية أو الفرد المنتشر . وفي هذا المقام القطع تعلَّق بصورة شخصيّة تفصيليّة خاصّة غير قابلة للصدق على الكثيرين ، وليست بفرد منتشر أيضا ، بل هو معيّن بالإشارة التعيينيّة ، وبالجملة ، لا نقض فيه أصلا عن اليقين الذي جعل غاية في الدليل للاستصحاب ، فمع احتمال انطباق هذا القطع على هذا الفرد يكون شبهة مصداقيّة للاستصحاب لا محالة . إذا عرفت ذلك فنقول في المقام : نحن نقطع تفصيلا بالتذكية في تمام أجزاء الحيوان المعيّن الخارجي بحيث نشير إلى جزء جزء منه ونحكم بحصول الذكاة فيه ، فإذا احتملنا أنّ هذا اللباس المتّخذ من الجلد كان من جلد هذا الحيوان كان موردا لما تقدّم من كون نقض اليقين بعدم التذكية في هذا الجزء بمعاملة التذكية مردّدا بين كونه نقضا بيقين التذكية أو لا ، فإذا سقط أصالة عدم التذكية كانت قاعدة الطهارة محكَّمة . ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار المطلقة الحاكمة في موارد الشكّ في التذكية والعدم بجواز الاستعمال حتّى يعلم العدم ، ولا داعي إلى حملها على مورد وجود السوق أو نحوه من أمارات وجود التذكية . ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز الاستعمال في ما يؤخذ من يد الكافر ، وكذلك ما ورد في ذيل موثّقة ابن بكير الواردة في عدم جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول ، حيث اشترط في جواز الصلاة في المأكول العلم بأنّه ذكيّ