responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187


الظاهر حرمته من جهة عنوان آخر وهو كونه مهيّجا للشهوة .
الثانية : أن يكون الساتر حاكيا للشبح أعني : ما لا يتميّز إلَّا بعوارضه العامّة المشتركة بين الحيوان والجماد ، أو المشتركة بين أصناف الحيوان ، أو المشتركة بين أفراد الصنف الواحد منه بدون تميّز للعوارض الشخصيّة ، ولو كان هناك قرينة خارجيّة تدلّ على تلك العوارض الشخصيّة بحيث علمنا بأنّه الشخص الكذائي ، فليس هذا داخلا في رؤية الشخص ، بل المرئي هو الشبح ، والمعلوم إنّما هو الشخص بجميع معيّناته المشخّصة .
والحاصل : أنّه فرق بين رؤيته بلونه وكمّه وكيفه المخصوص به ، إلى غير ذلك من خواصّه ، وبين العلم بذلك من القرينة الخارجيّة وانحصار المرئي في السواد الغير المتحرّك المردّد بين الجماد والحيوان ، أو المتحرّك الغير المعلوم استقامة قامته المردّد بين الإنسان وغيره ، أو المعلوم استقامته لكن مردّدا بين أفراد الإنسان .
وبالجملة ، فهذا على قسمين :
الأوّل : أن يكون حكايته لهذا المعنى محتاجة إلى مئونة وعلاج مثل القرب والمداقّة والمحاذاة للشعاع ، فهذا القسم أيضا الظاهر تحقّق الستر الصلاتي وكذلك النظري به .
والثاني : أن لا يكون محتاجة إلى شيء من ذلك .
والثالثة : أن يكون الساتر كالشبكة المشتملة على الفرج الصغار مثل ما يسمّى في زماننا ( تور ) بحيث يحكي نقش لون البشرة وقطرها ، وهذا القسم لا إشكال في عدم كونه سترا في شيء من البابين ، إنّما الإشكال في ما تقدّمه ودعوى أنّه ليس لنا في باب الصلاة إطلاق .
وما ورد في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة من قوله عليه السّلام : يستر به عورته

187

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست