[ الفصل ] الأوّل يجب على المختار ستر بشرة العورة في حال الصلاة فريضة كانت أم نافلة ، كان الناظر المحترم موجودا أم لا . وليعلم أوّلا أنّ هذا الباب أعني : الستر الصلاتي غير باب الستر عن الناظر المحترم . والملاك في البابين غير متّحد ، فإنّ المطلوب هناك هو الحفظ عن الناظر والتستّر عنه بأيّ أمر حصل ولو بالاختفاء عنه بظلمة أو بيت ، أو الدخول في ماء أو وحل ، وليس الزائد عن ذلك واجبا . والمطلوب في المقام هو عدم كون العورة أو تمام الأجزاء عاريا ، ومن المعلوم أنّ العريانيّة أمر لا يتفاوت فيه بين الظلمة وغيرها والماء وغيره ، ولا يحصل بوضع اليد على القضيب والأنثيين مع حفظ الدبر بالأليتين أو بالتطلية بالطين ، فإنّه يصدق العراء وعدم الستر معها أيضا . وأيضا لا ملازمة بين ما يجب ستره في أحد المقامين مع ما يجب ستره في الآخر ، فلو قلنا في ذاك الباب بأنّ ما يجب ستره في الرجل عبارة عن تمام ما بين الركبة والسرّة الذي هو ما يستر بالمئزر المأمور به في أخبار الحمّام فلا يوجب ذلك