responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 168


وبعضها كالصريح في نفي الإعادة في الوقت ، فيعلم بالنسبة إلى خارجه أيضا ، وهو صحيح معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام « عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال عليه السّلام له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » [1] .
ومثله صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام أنّه قال : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال عليه السّلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه ، قال :
قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال عليه السّلام : يعيد » [2] .
ولكن هنا أخبار كثيرة أخر بمضمون أنّه « إذا صلَّيت فأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلَّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » [3] .
قال في الحدائق : لقائل أن يقول : إنّ بين أخبار الطرفين عموما وخصوصا من وجه ، فكما أنّ هذه الأخبار عامّة بالنسبة إلى الصلاة ، على غير القبلة ، إلَّا أنّها مفصّلة بالنسبة إلى الوقت وخارجه ، وتلك الأخبار مطلقة بالنسبة إلى الوقت وخارجه وخاصّة بالنسبة إلى القبلة التي حصل فيها الانحراف وهي ما بين المشرق والمغرب ، فكما يمكن ارتكاب التخصيص المذكور الذي بني عليه الاستدلال بالأخبار في الموضعين ( ومقصوده الحكم بالصحّة في صورة الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب مطلقا والتفصيل بين الوقت وخارجه في صورة الانحراف بأزيد ممّا ذكر ) كذلك يمكن تخصيص تلك الأخبار بالصلاة في خارج الوقت ، كما فصّلته



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب القبلة .

168

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست