وهذا بخلاف ما لو أتى بالفرد الثاني بعد سقوط الغرض الباعث على الأمر الأوّل ، كما لو كان إتيانه الماء الثاني في المثال بعد رفع عطش المولى باستعمال الماء الأوّل لملاك آخر ندبي ، فإنّه غير مشمول لمفهوم الفريضة . وحينئذ نقول : الفريضة المعادة جماعة من قبيل القسم الأوّل ، حيث إنّ الإتيان بها لأجل استيفاء كمال في الفرد الثاني مفقود في الفرد الأوّل مع عدم سقوط الغرض الداعي إلى الأمر ، فإنّه وصول العبد إلى درجات الجنّة الموكول إلى ما بعد الموت ، فله تبديل الفرد الأوّل بالفرد الأكمل وهو مفاد قوله في بعض أخبار تلك المسألة : يختار الله أحبّهما إليه .