responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138


بتحقّق الامتثال بسببه ، وفي مراجعة العرف كفاية في صدق ما ادّعيناه .
< صفحة فارغة > [ في معنى الأخبار الدالَّة على أنّ الكعبة قبلتنا ] < / صفحة فارغة > إذا عرفت ذلك فنقول : لو كنّا والآية والأخبار الدالَّة على أنّ الكعبة قبلتنا لحملناها على هذا المعنى الذي ذكرنا ، فإنّه متفاهم اللفظ عرفا ، وهو الحال في عامّة الخطابات ، لكنّ المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنّ الكعبة قبلة للمتمكَّن منها ، وجهتها لغير المتمكَّن ، وهذا يحتمل وجهين :
الأوّل : أنّ العين قبلة للمتمكَّن بمعنى اتّصال الخطَّ والجهة بالمعنى الذي ذكرنا لغيره ، وقد عرفت أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين المتمكَّن وغيره في أنّ المعتبر صدق عنوان المقابلة والمواجهة ولو لم يتّصل الخطَّ ، بحيث لو علم بعدم الاتّصال وتمكَّن من تحصيله لا يجب عليه تحصيله لحصول الامتثال والإتيان بالمصداق الحقيقي العرفي للمأمور به بدونه ، وليس في مقام الامتثال متعهّدا بما سواه .
الثاني : أنّ الكعبة قبلة بالمعنى الذي ذكرنا للمتمكَّن ، والجهة العرفيّة لغيره ، ولا يخفى أوسعيّة الجهة العرفيّة ممّا ذكرنا ، ألا ترى أنّهم يتوجّهون في زيارتهم إلى جهة بلدة كربلاء المشرّفة ومع ذلك يكونون مختلفين في التوجّه بما يضرّ بصدق المقابلة بالمعنى الذي ذكرنا .
وربما يؤيّد هذا الوجه ما ورد في بعض الأخبار بعد السؤال عن حدّ القبلة من قوله عليه السّلام : « ما بين المشرق والمغرب كلَّه قبلة » [1] .
ولكن فيه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم ظهور الخبر في كون ما بين المشرق والمغرب قبلة على وجه الإطلاق ، ولو سلَّم فلا يخفى أنّ التوسعة في الجهة العرفيّة لا يبلغ حدّ ما بين المشرق والمغرب ، فلا يصلح هذا الخبر لتأييد ذلك الوجه ،



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 9 .

138

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست