responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 134


فعل أو قول من الأفعال والأقوال الصلاتيّة ، وأخرى يفرض فيما إذا صدر منه ذلك .
فإن كان الأوّل فلا كلام في أنّ نيّة جعل المغرب عصرا صارت لغوا ، بمعنى أنّها لم تؤثّر في انجعاله عصرا وهو واضح ، ولا في بطلانه مغربا ، وذلك لأنّ غاية الأمر أنّه نوى عدم المغربيّة في أثناء المغرب ، وقد بان في محلَّه أنّ نيّة القطع غير مضرّ بالصلاة ، بخلاف الصوم ، فإنّه هناك مجزّى على الزمان ، فإذا خلى آن من النيّة أفسده ، بخلاف الصلاة .
وحينئذ فالمغرب على ما كان لم يتغيّر بواسطة هذه النيّة عمّا هو عليه ، فإذا صحّت والفرض البناء على العدول إلى مطلق السابقة فيعدل في الفرض إلى الظهر ، كما أنّه إن بنينا على العدم يتمّه مغربا .
وإن كان الثاني فإن كان المأتيّ به من غير الأركان فحال النيّة ما تقدّم ، وأمّا ما أتى به بعنوان العصريّة فيعيده بعنوان الظهريّة بناء على العدول إلى مطلق السابقة ، وبعنوان المغربيّة بناء على العدم ، لأنّه غير مبطل للصلاة ، لأنّه إمّا ليس بزيادة ، لأنّ الزيادة ما أتى به بقصد الجزئيّة لهذه الصلاة ، فلو ركع بنيّة قتل العقرب لا تبطل صلاته ، وإمّا أنّه زيادة سهويّة ، وعلى كلّ حال لا يضرّ بالصلاة .
وإن كان من الأركان بنى على ما أشير إليه من أنّه هل يصدق الزيادة على نفس إتيان صورة الركوع مثلا ولولا بقصد كونه جزءا لهذه الصلاة ، أو لا بدّ في صدق الزيادة على القصد المزبور ، فإن قلنا بالأوّل بطلت الصلاة للزيادة الركنيّة ، وإن قلنا بالثاني فلا .
وأمّا العدول إلى الظهر أو العود إلى نيّة المغرب فهو مبنيّ على ما سبق ، وقد عرفت أنّ الحقّ عدم العدول والعود إلى نيّة المغرب على حسب القاعدة الأوّلية .

134

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست