responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127


كان واجبا عليه ، فما وجه حكمه ببطلان العصر ووجوب إيجاد الظهر ثمّ العصر ؟
وإن أراد ذلك بنحو تعدّد المطلوب فكذلك ، إلَّا أنّه لا يلزم حينئذ سقوط الظهر عنه ، لكنّ العصر يقع صحيحا ، ولا نتصوّر معنى قوله : إنّ تنجيز التكليف بالعصر يتأخّر عن إتيان الظهر ، فإنّ شرط الوجوب الذي هو الزوال بالنسبة إلى كلتا الصلاتين حسب مختاره قدّس سرّه قد تحقّق ، وليس مجرّد التكليف بإيقاع الظهر قبله إلَّا كتكليفه بالوضوء قبله ، وهذا لا يوجب تأخير الوجوب أو تنجيزه إلى ما بعد ذلك الفعل ، بل هما معا منجّزان عليه من أوّل الزوال .
نعم لو قدّم العصر كان مفوّتا للواجب الذي هو قبليّة الظهر ، ومجرّد هذا لا يوجب أدونيّته عن الواجبين المتزاحمين ، فإذا تصوّرنا الأمر بغير الأهمّ عند عصيان الأهمّ فلا مانع من الأمر بالعصر المقدّم على الظهر أيضا بهذا النحو ، وعلى فرض اختيار القول بعدم صحّة الأمر بنحو الترتّب على خلاف التحقيق فلا أقلّ من كفاية الجهة والمحبوبيّة الذاتيّة في صحّة العبادة .
وبالجملة ، ففساد العصر المقدّم ينحصر طريقه بأحد الأمرين ، إمّا شرطيّة الترتيب في العصر شرعا كما استظهرناه ، أو اختصاص الوقت بالظهر كما في أوّل الوقت ، أمّا بعد اشتراك الوقت بينهما كما هو المفروض وكون الترتيب غير شرط في العصر شرعا وإنّما كان واجبا نفسيّا في عرض ذلك التكليف فلم نفهم لفساده وجها .
وكيف كان فلو اعتقد أنّه أتى بالظهر فأتى بالعصر قبل الظهر ، وكذا لو اعتقد إتيان المغرب فأتى بالعشاء قبله فتذكَّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة وأتمّها ظهرا أو مغربا إن لم يتجاوز محلّ العدول ، ثمّ يأتي بعد بالعصر والعشاء ، وهذا الحكم هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، والأصل فيه الأخبار المستفيضة التي منها صحيحة زرارة الطويلة المشتملة على الحكم في الظهرين والعشاءين ، بل وغيرهما ،

127

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست