ابن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال عليه السّلام : حوّله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره ، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » [1] . وجه التأييد أنّه من المعلوم كون الأمر بالإدارة والتحويل لأجل المقدّميّة لإيصال الماء تحته ، لا لتعبّد محض ولو مع القطع والاطمئنان بالوصول بدون ذلك ، بل هذه الصورة لا يحتاج إلى السؤال أيضا ، وحيث إنّ الخاتم ليس لاصقا باليد لصوقا يورث القطع بعدم الوصول أيضا فلا محالة يحصل الشكّ مع ترك إدارته وتحويله عن مكانه في الوصول وعدمه . لكن على تقدير الوصول فهو أمر حاصل اتّفاقا من غير التفات وذكر للمكلَّف إليه في أثناء العمل ، ومع ذلك قد حكم عليه السّلام فيه بقوله : لا آمرك أن تعيد الصلاة . فهذه الرواية كالنصّ في عدم اعتبار احتمال الذكر في أثناء العمل في إجزاء القاعدة ، فهي يوجب وهنا في ظهور ذلك التعليل المتقدّم في العلَّية ، ويقرب كونه لمجرّد الحكمة أو تقريبا إلى الذهن في غالب الأفراد ، مضافا إلى خلوّ سائر الأخبار مع تعدّدها عن ذكر هذا القيد ، فيقوى بذلك جانب الإطلاق ، والله الهادي إلى الصواب . وملخّص الكلام في المسألة أنّ بعض صورها محكوم بالصحّة والإجزاء بمقتضى الخبر ، وهي صورة الدخول مع قيام الطريق العقلائي على الوقت ، سواء كان قطعا ، أم أمارة معتبرة ثمّ انكشاف الخطأ وإحراز الدخول في الأثناء بالقطع أو
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .