responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105


شرعيّة في جميع الأبواب ، هذا .
ولكن لا يخفى أنّ غاية ما يستفاد من هذه الموارد إنّما هو الحجّية بمعنى عدم الاعتناء باحتمال تعمّدهما الكذب ، فلو أخبرا بالوقت عن حسّ بالوقت أو بأمارته الحسّية كزيادة الظلّ في الزوال فهو وإن لم يستندا في أخبارهما إلى الحسّ واحتمل أنّه كان المستند لهما الحدس مثل الاطمئنان الحاصل لهما بالآلة المصنوعة لمعرفة الساعات والدقائق ، فالاعتماد حينئذ محلّ إشكال ، لعدم إحراز الموضوع وهو الإخبار الحسّي ، وليس في اللفظ أيضا ظهور في كون مستند الخبر هو الحسّ .
ومنها : إخبار العدل الواحد وحجّيته بمعنى التعبّد به ولو لم يفد الظنّ ، بل ولو ظنّ بالخلاف ، كما هو الحال في حجّية البيّنة في غاية الإشكال ، بل لم يعثر على دليل لها ، وما ورد في باب الاعتماد على إخبار الثقة في أخذ الأحكام ونقل الروايات فالظاهر منها الإيكال إلى الأمر الارتكازي العرفي ، وما هو المرتكز إنّما هو الاعتماد بقول الثقة من حيث حصول الوثوق الفعلي به ، لا من حيث كون الشخص موثّقا ، ولهذا نراهم يتمسّكون بالوثوق الحاصل من القرائن الخارجيّة غير موثّقية المخبر ، مع كون المخبر شخصا ضعيفا أو مجهولا .
والحاصل أنّ الظاهر رجوع هذا الدليل إلى الدليل الرابع المذكور في كلام شيخنا العلَّامة المرتضى قدّس سرّه لحجّية خبر الواحد وهو استقرار سيرة العقلاء على الرجوع إلى خبر الواحد في أمورهم العاديّة ، ومن المعلوم أنّه لم يعلم بناؤهم إلَّا على الخبر الموثوق به ، لا على خبر المخبر الموثوق به ، والمجدي لاعتبار خبر الواحد الثقة فضلا عن العدل ، بحيث لم يعتن في قباله بظنّ الخلاف فضلا عن احتماله المساوي أو المرجوح هو الثاني ، وأمّا الأوّل فلا ربط به باعتبار خبر الثقة أو العدل .

105

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست