المسألة الخامسة في امتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل اختيارا لا يخفى عليك جريان مثل ما تقدّم من الكلام في الظهرين هاهنا ، أعني : في العشاءين في مقام الجمع بين طائفتي الأخبار المحدّدة لوقتها بنصف الليل ، مثل مرسلة داود بن فرقد ، والمحدّدة لوقت المغرب بربعه أو ثلثه أو زوال الشفق وهو الحمرة المغربيّة . ومجملة أنّ الأمر دائر بين أحد أمرين : إمّا التزام التقييد في الطائفة الأولى والقول بأنّ امتداد وقتهما إلى الانتصاف إنّما هو للمختار بالنسبة إلى قطعة وللمضطرّ بالنسبة إلى أخرى ، وإمّا القول بأنّ أضافه الوقت في الطائفة الثانية إنّما هي بملاحظة المطلوبيّة الاستحبابيّة ، وهي إضافة شايعة ، فيطلقون أنّ وقت عمل كذا كذا ، ويريدون أنّه وقت فضله واستحسانه ، وهذا كما ترى أنسب بمقام الجمع ، لسلامته عن التقييد المذكور وشيوع الإضافة المذكورة . ومن هنا يفهم الجواب عمّا يقال في مقام ترجيح الأوّل بأنّ هنا طائفة ثالثة مفصّلة بين صاحب العلَّة والحاجة والمسافر ومطلق ذوي الأعذار وبين غيرهم بجعل النصف غاية لوقت الأوّل وزوال الحمرة المغربيّة غاية لوقت الثاني ، فإنّك عرفت أنّ هذا الإطلاق أيضا في مقام التأكيد والمبالغة لفضل أوّل الوقت حتّى كأنّه