responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 505


القراءة ، بل هو هو ، وإذا فرضنا اعتبار ذلك فيه كان الاستقرار شرطا لشرط الركوع ، فإنّ القيام شرط الركوع ، والاستقرار شرط القيام .
وهل النقص السهوي للاستقرار موجب لنقيصة الركن ، لكونه شرطا في القيام الذي هو شرط الركن أو لا ، بل الذي يضرّ نقصه سهوا هو نفس الركن دون شرطه ؟
شرطيّة القيام مطلقة ، أو مختصّة بحال التمكَّن والعمد ؟
تحقيق المقام أن يقال أوّلا : لا بدّ من النظر إلى الدليل المثبت للشرطيّة هل هو الإجماع ممّا له القدر المتيقّن ، وليس له إطلاق في إثبات الشرطيّة في حالتي العمد والسهو ، أو له إطلاق ، ولا يضرّ استفادة الشرطيّة من نحو الأمر ، فإنّ الأمر في هذا المقام إرشادي ، ولا منافاة فيه مع إرادة الإطلاق ، فإن كان من قبيل الأوّل فلا إشكال ، فإنّ أصل الشرطيّة بالنسبة إلى حال السهو غير ثابت ، وإن كان من قبيل الثاني كما هو الظاهر فلا إشكال في أنّ دليل لا تعاد يكون حاكما على أدلَّة الأجزاء والشرائط التي لها إطلاق ممّا عدي الخمسة المستثناة .
وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة أنّ الركوع الذي هو أحد تلك الخمسة هل المراد به مسمّاه العرفي ولو فرض خلوّه عن كلّ ما يعتبر فيه شرعا من الشرائط من الانحناء بالحدّ الخاصّ ونيّة القربة ، وكونه عن الانتصاب القيامي وكون ذلك القيام مع الاستقرار ، أو أنّ المراد به خصوص الجامع للشرائط الشرعيّة التي اعتبر في الصلاة مع تلك الشرائط .
فإن كان الأوّل فلا إشكال في عدم مضرّية نقص الاستقرار سهوا أيضا

505

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست