سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في السفينة ، « فقال عليه السّلام : إن كانت محملة ثقيلة فإذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصلّ قاعدا » [1] . ونوقش في الاستدلال بهذه الرواية بأنّ المراد بقوله عليه السّلام : لم يتحرّك ، بقرينة المقابلة عدم الأكفاء ، بمعنى الانقلاب ، فالمعنى - والله العالم - أنّه إذا كانت السفينة ثقيلة لا تنقلب على وجهها إذا قمت فصلّ قائما ولو كانت متحرّكة بحدّ الاضطراب الغير الواصل إلى حدّ الانقلاب ، وإذا كانت بحدّ الانقلاب فصلّ قاعدا . ولكن في هذه المناقشة ما لا يخفى ، فإنّ السفينة بأيّ مرتبة من الخفّة بلغت لا تصير بحيث يوجب قيام الشخص الواحد فيها إكفائها وانقلابها على وجهها ، فالمراد بالأكفاء هو الحركة الاضطرابيّة إلى اليمين والشمال ، ومن مقابله هو السير الخالص عن الاضطراب والتمايل إلى أحد الجانبين بواسطة ثقالة السفينة وعدم تأثّرها من سرعة حركة الماء ، وعلى هذا فالاستدلال بالرواية على المطلوب لا غبار عليه . ثمّ إنّ القيام في حال التكبيرة أيضا يعلم حاله من القيام في حال القراءة وأنّه أيضا يشترط فيه الاستقرار بكلا المعنيين ، فإنّ قوله عليه السّلام : يكفّ عن القراءة في مشيه يعلم منه الإنسان أمّا العموم للتكبيرة ، أو أنّه من باب المثال ، والحكم مرتّب على الجامع بين القراءة وسائر الأذكار الواجبة ، وكذا التسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الأخيرتين . وأمّا القيام المتّصل بالركوع فقد عرفت أنّه ليس قياما زائدا على ما اعتبار في
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 2 .