المبحث الأوّل لا إشكال في أنّهما مشروعان مؤكَّدا في الفرائض الخمس اليوميّة ، إنّما الكلام في أنّها على وجه الوجوب إمّا شرعا أو شرطا في كليهما ، أو في خصوص الإقامة مطلقا ، أو في بعض الصور ، أو على وجه الاستحباب مطلقا . فقد اختلفت الأقوال في ذلك لاختلاف الأنظار في وجه الجمع بين متشتّتات الأخبار ، إلَّا أنّ المشهور على ما قيل على استحبابهما في الجميع مطلقا ، سفرا وحضرا ، أداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، ولنقدّم الكلام في الإقامة ، لأنّ القول بوجوبها في جميع الفرائض الخمس أكثر ، ثمّ نتبعه إن شاء الله تعالى بالتكلَّم في الأذان . فنقول وعلى الله التوكَّل : إنّ مقتضى الأصل لا شبهة أنّه مع إجمال الأدلَّة والترديد في وجوبها بأيّ من القسمين أعني شرعيّا كان أم شرطيّا هو البراءة وعدم الوجوب بناء على أنّ الشكّ في الشرط مرجعه البراءة كما قرّر في الأصول ، فالقائل بالوجوب لا بدّ له من إقامة الدليل ، فالذي يمكن أن يكون مستندا له في هذا الباب أحد أمور : الأوّل : ما ورد في موثّقة عمّار من قول الصادق عليه السّلام في مقام التعليل لعدم