المبحث الخامس هل يعتبر في الصلاة أن لا تكون واقعة أمام قبر الإمام عليه السّلام أو لا يعتبر ؟ نسب إلى المشهور الثاني مع الكراهة ، بل حكي عن الحدائق أنّه لم يقف على من قال بالتحريم سوى شيخنا البهائي طاب ثراه ، ثمّ اقتفاه جمع ممّن تأخّر عنه منهم شيخنا المجلسي وهو الأقرب عندي ، انتهى . ومستند المنع ما رواه الشيخ قدّس سرّه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمّد بن عبد الله الحميري « قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السّلام : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ، وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم عليهم السّلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ، وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلَّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : وأمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلَّي بين يديه ، لأنّ الإمام عليه السّلام لا يتقدّم ويصلَّى عن يمينه وشماله » [1] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 26 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 1 .