المقام الثاني لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها والقرطاس كالجلود والصوف والشعر والوبر والريش ونحوها ، ويستثنى من جواز السجود على النبات ما أكل أو لبس ، فهنا أربع دعويات : الأولى : جواز السجود على الأرض . والثانية : جوازه على نباتها ، إلَّا المأكول والملبوس . والثالثة : جوازه على الكاغذ . والرابعة : عدم جوازه على غير هذه . أمّا الدليل على الأوليين فصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال عليه السّلام : السجود لا يجوز إلَّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس » [1] . وعن الصدوق في العلل نحوه ، وزاد عليه : « فقلت له : جعلت فداك ما العلَّة في ذلك ؟ قال عليه السّلام : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .