الأولى لا إشكال في ثبوت النوافل النهاريّة والليليّة في حقّ الحاضر وسقوط النهاريّة منها في حقّ المسافر ، إنّما الكلام في المواطن الأربع التي يتخيّر المسافر فيها بين القصر والإتمام ، فهل نافلتا الظهرين فيها أيضا ساقطة مطلقا ، أو ثابتة كذلك ، أو ساقطة مع اختيار القصر وثابتة مع اختيار التمام ؟ والكلام تارة حسب مقتضى الأخبار العامّة ، وأخرى مع النظر إلى الأخبار الخاصّة . أمّا الأوّل : فاعلم أنّ الأخبار المتضمّنة لتعداد الفرائض والنوافل دالَّة على أنّ الفريضة سبع عشرة ركعة ، وسنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فمجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر . وفي حديث العيون والعلل تعليل ذلك بقوله عليه السّلام : « وإنّما جعلت السنّة أربعا وثلاثين ركعة ، لأنّ الفريضة سبع عشرة ، فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالا للفريضة » [1] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 22 .