responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


والمستفاد من هذا أنّ الموضوع المجعول في حقّه صلاة الأربع والثلاثين هو الذي جعل في حقّه فريضة السبع عشرة ، وظاهره كون ذلك بنحو التعيين ، أو هو الحاضر ، فإنّه الذي فرضه التعييني هو السبع عشرة .
وأمّا المسافر في المواطن الأربع فليس المجعول التعييني في حقّه ذلك ، نعم يشرع له ذلك ، وظاهر الأخبار المذكورة هو الجعل التعييني .
ألا ترى أنّه لو قيل : فرضك سبع عشرة ، كان ظاهرا في التعيين ؟ فكذلك لو قيل : جعلت صلاة أربع وثلاثين تكميلا لفرض سبع عشرة ركعة ، كان ظاهرا في التعيين ، فلا يكون الكلام شاملا لمطلق الجعل الأعمّ من التخيير الثابت في المواطن الأربعة ، هذا حال الأدلَّة الحاكية لأصل جعل النوافل .
وأمّا الحاكية لإسقاطها عن المسافر فالمذكور فيها أيضا قولهم عليهم السّلام بعد السؤال عن الصلاة تطوّعا في السفر : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » [1] .
وفي آخر : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » [2] .
وظاهرهما أيضا هو صورة تعيينيّة الركعتين .
فيكون المسافر في المواطن الأربع خارجا عنها ، كما كان خارجا عن الأخبار الأول ، فيبقى المرجع فيه الأصل ، ويكفي في العدم الشكّ في الثبوت وعدم الدليل على المشروعيّة ، هذا .
ولكن يمكن استفادة المشروعيّة أو الاستيناس لها ببعض الشواهد .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 .

32

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست