[ البحث ] الأوّل لا يعتبر في مكان المصلَّي إلَّا عدم كونه مغصوبا للعالم بغصبيّته ، المختار ، سواء كان غاصبا أم غيره . ومبنى المسألة إن كان هو المسألة الأصوليّة أعني : جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدّد الجهة وعدم الجواز ، فقد استوفينا الكلام في المبنى في الأصول واخترنا الجواز . كما أنّ الفروع المتفرّعة على كلّ من القولين أيضا ممّا لا يكاد يخفى ، فإنّه على الجواز لا إشكال في صحّة الصلاة مع العلم والاختيار ، فضلا عمّا كان معذورا ، غاية الأمر أنّه عصى وأطاع من جهتين ، كما أنّه بناء على القول الآخر لا بدّ من التفرقة بين صورتي العصيان والمعذوريّة ، فيخصّ البطلان بالأولى دون الثانية ، فلا مانعيّة فيها واقعا وإن انكشف بعد العمل كونه مغصوبا ، فإنّ المانعيّة ممحّضة في الجهة العقليّة أعني : عدم إمكان كون الحركة الواحدة مقرّبا ومبعّدا للعبد مع اجتماع الشرائط الشرعيّة في العمل بتمامها ، فإذا ارتفعت تلك الجهة بواسطة المعذوريّة ارتفع المانع عن الصحّة واقعا ، فكشف الخلاف في الطريق الظاهري بعد العمل غير مضرّ بالصحّة .