فروع ينبغي التنبيه عليها الأوّل : لا إشكال نصّا وفتوى في أنّه مع الجلوس والانفراد يومئ للركوع والسجود ، وأمّا في حال القيام فقد اختلف الفتاوى ، ففي بعضها اختيار الإيماء ، وهو المنسوب إلى الأكثر . وفي آخر اختيار الركوع والسجود كما في حال الاختيار ، وبه أفتى في نجاة العباد ، وقوّاه في الجواهر ، ولكن الموجود في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة التصريح بالإيماء قائما ، فإنّ قوله عليه السّلام في ذيلها : أومأ وهو قائم ، مع مقابلته بقوله عليه السّلام في الصدر : أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، صريح في ما ذكر ، وليس له معارض . واعتمد في الجواهر على ما حكي عنه على أنّ الستر الصلاتي في حقّ الساتر قد الغي وبقي في حقّه الستر عن النظر ، وهو لا يكون إلَّا مع عدم الأمن ، ولهذا أوجب عليه الشارع في حاله ترك الركوع والسجود ورضي بدلهما بالإيماء ، وأمّا في حال الأمن فلا موجب لترك الركوع والسجود ، لا من جهة الصلاة ولا من جهة الحفظ عن الناظر . وفيه - بعد الغضّ عمّا ذكره من عدم الستر الصلاتي في حقّه ، إذ قد عرفت من البيانات السابقة تحقّقه باليدين والأليتين في هذا الباب كما في باب الستر عن النظر - أنّ ما ذكره قدّس سرّه تامّ لولا النصّ الخاصّ الوارد بتعيّن الإيماء من غير معارض له مكافئ .