وكذلك خبر الحلبي مشتمل على عموم وهو قوله : كلّ ما لا يجوز إلخ ، وعلى أمثلة ، وتعارضه مع الصحيحين إنّما هو بالنسبة إلى بعض مصاديق ذلك العموم ، وهو واحد من تلك الأمثلة . ومن هنا يظهر وجه آخر لبطلان حمل أحد الطرفين على التقيّة علاوة على ما تقدّم آنفا ، فإنّ تقطيع السند الواحد بحسب الفقرات المشتمل هو عليها غير جائز ، لا في مقام الصدور ولا في مقام جهته ، بل إمّا نقول بأنّ هذا السند بتماميّته مطروح أو مخدوش الجهة ، وإمّا نقول بتماميّته مأخوذ صادر لبيان الواقع ، وأمّا الأخذ به بالنسبة إلى البعض والطرح له بالنسبة إلى آخر فلا يستفاد من الأخبار العلاجيّة على ما تقرّر في محلَّه ، لا في مقام الصدور ولا في مقام الجهة . نعم يمكن التقطيع بين فقرأت السند الواحد بالنسبة إلى تقيّة السائل ، لأنّه أيضا حكم واقعي له في تلك الحال ، فلا يقدح في الأصل الجهتي ، وأمّا تقيّة المتكلَّم فلا . ثمّ مقتضى ما ذكرنا من بطلان جميع الوجوه المتقدّمة هو الحكم بالإجمال في كلّ من الطرفين والرجوع إلى أصالة جواز الصلاة في ما ذكر وإن كان مقتضى عمومات حرمة اللبس وإطلاقاته حرمة لبسه تكليفا ، لكن لا ينافي ذلك صحّة الصلاة فيه بمقتضى الأصل . جواز لبس الحرير في الضرورة والحرب خاتمة : يستثنى من حرمة لبس الحرير المحض للرجال حال الضرورة إلى لبسه لأجل دفع البرد ونحوه وحال الحرب ، أمّا الدليل على الأوّل فعموم قوله عليه السّلام