responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230


المفهوميّة التي يكون المرجع فيها العموم ، فيرجع في ما زاد على القدر المتيقّن إلى عمومات المنع ، لكن أنّى لنا بهذا القطع في هذا الجزء الموجود بأيدينا والموجود في الزمان السابق .
فإن قلت : نعم لا نقطع بالمغايرة ، ولكن بعد القطع بأنّ هنا قسما من الخزّ باقيا تحت العموم وإن كنّا لا يمكننا تشخيصه ، يحصل لنا علم إجمالي ، فلا يجوز لنا في شيء من الجلود المسمّاة بالخزّ الصلاة ، لكونها أطرافا للعلم بالمنع .
قلت أوّلا : أنّى لنا بهذا القطع ، ونحن نحتمل أن لا يكون للخزّ إلَّا قسم واحد ، وهو هذا الذي بأيدينا من أوّل الزمان إلى هذه الغاية ، وعلى فرضه فليست سائر الأطراف محلا لابتلائنا ، فلا مانع من إجراء الأصل الشرعي في الطرف الواقع محلَّا للابتلاء .
في استثناء السنجاب الرابع : ومن المستثنيات السنجاب ، والأخبار باستثنائه كثيرة ، وليس في جانب المنع إلَّا الرضوي المعلوم حاله ، وما في العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم الغير المعلوم كونه رواية ، بل من المحتمل أنّه فتوى نفسه ، وإلَّا الموثّقة المتقدّمة بملاحظة اشتمال السؤال على ذكر السنجاب ، فيكون عموم الجواب بالنسبة إليه نصّا ، فيعارض تلك الأخبار المجوّزة .
ولكن تقدّم الكلام في إصلاح هذه المعارضة وأنّ النسبة عموم وخصوص مطلق ، لأنّ السنجاب إنّما ذكر من باب المثال ، لا لعناية بنفسه ، فيقبل التخصيص ،

230

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست