responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229


والذي يدفع هذا الاحتمال إنّما هو أصالة عدم النقل ، ونحن لا نجزم ببناء العقلاء على هذا الأصل حتّى في مثل المقام ممّا يكون المعنى مشخّصا في الزمان اللاحق ومشكوكا في السابق ، والقدر المتيقّن من بنائهم هو ما إذا كان المعنى مشخّصا في السابق ومشكوكا في اللاحق .
ثمّ لو فرض العلم باتّحاد المعنى في الزمانين أو ببناء العقلاء على العمل بالأصل المذكور في المقام ، يمكن الإشكال في هذا الخزّ الموجود بأيدينا أيضا من جهة احتمال أن يكون له أصناف برّي وبحري ، إلى غير ذلك ، وكان المتعارف في زمن صدور الخطاب قسما خاصّا من أصنافه ، وكان اللفظ في الخطابات إشارة إلى ذلك القسم ، ولم يصرّح بالقيد من باب عدم الحاجة ، لعدم ابتلاء المخاطب بغيره .
نعم لو كان الظاهر من تعلَّق الحكم بعنوان كونه موضوعا بعنوانه ، لا عبرة إلى الخارج ، صحّ التمسّك بالإطلاق لكلّ ما صدق عليه العنوان ولو لم يكن متعارفا في زمن الخطاب كما لو استفيد ذلك من مناسبة الحكم والموضوع ، وأمّا لو لم يدلّ قرينة على ذلك واحتمل أنّه جيء بالمفهوم للإشارة إلى مصاديقه الخارجيّة ، فلا ينفع الإطلاق حينئذ لدفع القيد المحتمل ، وحينئذ فيجب الرجوع إلى عموم أدلَّة المنع عن الصلاة في جزء غير المأكول .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إذا احتملنا أن يكون الخارج قسما واحدا وكان هو هذا الذي بأيدينا ، بل نحتمل أن لا يكون له غير هذا القسم من الزمان الأوّل إلى الحال ، يصير هذا الموجود بأيدينا من الشبهة المصداقيّة لعمومات المنع ، والمرجع حينئذ يكون إلى الأصل العملي ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّه البراءة وجواز اللبس في الصلاة .
نعم لو قطع بأنّ المتعارف قسم والموجود بأيدينا قسم آخر دخل في الشبهة

229

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست