والذي يدفع هذا الاحتمال إنّما هو أصالة عدم النقل ، ونحن لا نجزم ببناء العقلاء على هذا الأصل حتّى في مثل المقام ممّا يكون المعنى مشخّصا في الزمان اللاحق ومشكوكا في السابق ، والقدر المتيقّن من بنائهم هو ما إذا كان المعنى مشخّصا في السابق ومشكوكا في اللاحق . ثمّ لو فرض العلم باتّحاد المعنى في الزمانين أو ببناء العقلاء على العمل بالأصل المذكور في المقام ، يمكن الإشكال في هذا الخزّ الموجود بأيدينا أيضا من جهة احتمال أن يكون له أصناف برّي وبحري ، إلى غير ذلك ، وكان المتعارف في زمن صدور الخطاب قسما خاصّا من أصنافه ، وكان اللفظ في الخطابات إشارة إلى ذلك القسم ، ولم يصرّح بالقيد من باب عدم الحاجة ، لعدم ابتلاء المخاطب بغيره . نعم لو كان الظاهر من تعلَّق الحكم بعنوان كونه موضوعا بعنوانه ، لا عبرة إلى الخارج ، صحّ التمسّك بالإطلاق لكلّ ما صدق عليه العنوان ولو لم يكن متعارفا في زمن الخطاب كما لو استفيد ذلك من مناسبة الحكم والموضوع ، وأمّا لو لم يدلّ قرينة على ذلك واحتمل أنّه جيء بالمفهوم للإشارة إلى مصاديقه الخارجيّة ، فلا ينفع الإطلاق حينئذ لدفع القيد المحتمل ، وحينئذ فيجب الرجوع إلى عموم أدلَّة المنع عن الصلاة في جزء غير المأكول . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إذا احتملنا أن يكون الخارج قسما واحدا وكان هو هذا الذي بأيدينا ، بل نحتمل أن لا يكون له غير هذا القسم من الزمان الأوّل إلى الحال ، يصير هذا الموجود بأيدينا من الشبهة المصداقيّة لعمومات المنع ، والمرجع حينئذ يكون إلى الأصل العملي ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّه البراءة وجواز اللبس في الصلاة . نعم لو قطع بأنّ المتعارف قسم والموجود بأيدينا قسم آخر دخل في الشبهة