الإشكال في أصالة عدم التذكية نعم هذا لا إشكال فيه لو جعلنا التذكية عبارة عن الأفعال المخصوصة أعني : إمرار السكَّين والذبح بالشروط المقرّرة ، فإنّ مورد التذكية على هذا هو الحيوان دون الجلد ، فإنّ الجلد لا يصحّ أن يقال : فري أوداجه ، أو ذبح ، وإنّما محلّ ذلك هو الحيوان ، وقد فرضنا عدم الشكّ فيه ، فما هو محلّ الذبح والفري أعني الحيوان لا شكّ فيه حتّى يستصحب ، وما يكون مشكوكا أعني : الجلد ليس محلَّا للفري والذبح حتّى يستصحب عدمها فيه ، فلا معنى للاستصحاب المذكور . وإنّما الكلام كلَّه في هذا الفرض لو قلنا بأنّ التذكية عبارة عن الأمر البسيط المتحصّل من تلك الأفعال ، فإنّه حينئذ يسري إلى جميع أجزاء الحيوان ، فيصحّ أن يقال : هذا الجلد ذكيّ ، أعني : حصل له الحالة المخصوصة المعنويّة بواسطة ذبح حيوانه بالشروط المقرّرة . فهل يصحّ على هذا المبنى إجراء أصالة العدم في المثال الذي تقدّم بأن يقال : لم نعلم بحصول هذه الحالة بعد وقوع الذبح على أحد الحيوانين المعيّنين في هذا الجلد الشخصي ، بعد ما علمنا بعدم حصولها قبله ، فالأصل بقاؤه على ما كان ، أو لا يصحّ ؟ الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في بحث الأصول وأكَّده في هذا المقام في بحثه الشريف هو الثاني ، لوجوه ثلاثة لعلّ مرجعها إلى واحد . الأوّل : أنّ المورد شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ ، لاحتمال كونه نقضا باليقين .