يحصل الشكّ لنا في أنّه هل يحصل امتثال : صلّ إلى القبلة بالصلاة نحو النقطة الموهومة أو لا ، بعد القطع بحصوله بالصلاة نحو النقطة المظنونة ، وإذا دار الأمر بين الامتثال المشكوك والمقطوع فالعقل يعيّن الثاني . في حجّية مطلق الظنّ عند تعذّر العلم الإجمالي نعم لو قطع المكلَّف بصدق الاستقبال العرفي مع هذا الظنّ أيضا كان مستريحا عن حكم العقل المذكور ، ولكن أنّى لنا بهذا القطع ، فالمتيقّن من الصدق المذكور صورة عدم وجوده كالعلم . والحاصل أنّه مع الشكّ في الصدق المذكور لا محيص عن الاشتغال ، وعلى هذا يحصل الشكّ في إطلاق خبر الجدي أيضا . وأمّا الصورة الثانية أعني : اشتباه الجهة بين موضعين متباينين أو ثلاثة أو أربعة متقاطعة بزوايا قوائم مثلا وكان المظنون إحداها ، فتارة نتكلَّم على حسب القاعدة ، وأخرى على حسب ما تقتضيه أدلَّة الباب . أمّا مقتضى القاعدة فهذا الظنّ ظنّ قائم بأحد أطراف العلم الإجمالي مع عدم الدليل على حجّيته ، فلا محيص عن الاحتياط بتكرار الصلاة إلى كلّ من الجهات المحتملة ، وهذا واضح . وأمّا مقتضى أدلَّة الباب فربما يقال بإطلاق قوله عليه السّلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، بالنسبة إلى هذا الفرض ، فإنّه رواية صحيحة قد عمل بها العلماء رضوان الله عليهم ، غاية الأمر قد وفّقوا بينها وبين روايات التحويل بحملها على الناسي .