الفصل الثالث في أمارات الوقت لا يخفى أنّ المعيار في تشخيص الوقت هو العلم من أيّ سبب حصل ، وهل يكفي غيره مع التمكَّن منه ولو بغير الصبر والانتظار حتّى يحصل ، أو لا يكفي إلَّا بعد تعذّره حتّى بالصبر ، أو تفصيل بين صورة التمكَّن بالانتظار والتعذّر بغيره فيكفي ، وبين صورة التمكَّن بغير الانتظار أيضا فلا يكفي ؟ لا إشكال في صورة التعذّر المطلق حتّى بالانتظار مع كون الاحتياط الكلَّي حرجيّا ، كمن كان محبوسا ولم يكن له طريق إلى الاطَّلاع على الوقت أصلا وكان اشتغاله في تمام المدّة بالصلاة حرجا عليه ، فإنّه حينئذ يجري عليه حكم الانسداد ، فإن قلنا بمقالة الشيخ الأجلّ المرتضى قدّس سرّه من التجزّي في الاحتياط كان عليه التجزّي إن أمكنه ، وإن لم يمكنه ذلك انتقل لا محالة إلى مراتب الظنّ الأقوى منها ، فالأقوى ، من أيّ سبب حصل . إنّما الكلام في صورة تمكَّنه من العلم ، فنقول : تارة يكون متمكَّنا من العلم بأوّل الوقت بالرجوع إلى العلامات المقرّرة له ، وأخرى يتعذّر عليه العلم بأوّله ، ولكنّه متمكَّن من العلم بأصله بأن يصبر ويؤخّر الصلاة حتّى يحصل العلم ، والذي قيل أو يقال بحجّيته في القسم الأوّل أمور