responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 599


فلم يكونوا مسافرين في الواقع ولم يكونوا مكلفين بالتقصير فأي منافاة بين ذلك وبين لزوم القضاء بعد انكشاف الخلاف واما الصحيحة فالاستدلال بها على عدم لزوم القضاء مبنى على أن يكون الرجل المسؤول عن حال صلوته التي وقعت قصرا هو الذي لم يقض له الخروج ولم يتيسر له السفر من جهة انصراف البعض لحاجة واما لو كان المقصود ان المنصرف لحاجة لم يقض له السفر واما الرجل الذي سئل عن حال صلوته فقال الإمام عليه السلام تمت صلوته فهو باق على القصد الأول ولم يبدله العود فلا تدل على المدعى .
فان قلت أي شبهة في صلاة من صلى قصرا مع عدم العزم على العود بل ومع بقاء عزمه على السفر حتى يسئل عن الإمام عليه السلام .
قلت يمكن ذلك من جهة وقوع الصلاة من القوم جماعة كما أنه ليس ببعيد بل قريب بحسب العادة في ذلك الزمان ومنشأ الشك في صحة صلاة الرجل المسافر انه صلى جماعة مع من لم يكن تكليفه القصر واقعا فلو كان إماما فقد صلى هذا الرجل مقتديا بمن كان صلوته باطلة وان كان مأموما فقد يكون موجبا لاتصال الرجل المفروض بالامام فلو انكشف بطلان صلاة الامام أو من كان بسببه الارتباط إليه يشك في بطلان صلاة هذا الرجل أيضا فقول الإمام بتمامية صلاة الرجل المفروض يدل على انكشاف بطلان صلاة الامام والمأمومين الذي بسببهم يرتبط صلاة الشخص بالامام لا يوجب بطلان صلاة ذلك الشخص كما أنه كذلك ومر في باب الجماعة وعلى هذا فلا يكون للدليل الدال على وجوب القضاء على من قصر ثم بداله العود إلى المنزل قبل ان يسير أربعة فراسخ معارض هذا مضافا إلى أنه موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه وان ذهب المشهور إلى الاجزاء وعدم لزوم القضاء .
ثم إن المعتبر من الاستمرار هو الاستمرار على قصد نوع المسافة لا شخصها الذي عزم عليها أولا فلو قصر السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما يقصد إليه مسافة قصد وكذا لو عدل من المسافة الذهابية إلى التلفيقية أو العكس

599

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست