responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 598


قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك الحديث وهذه الصحيحة تقتضي عدم اجزاء ما صلى قصرا في حال قصد المسير ويعارضها ما دل على عدم وجوب القضاء من التعليل الوارد في الرواية السابقة حيث إن الظاهر منه إناطة وجوب القصر واقعا بعدم الشك في المسير لا بالمسير الواقعي ويمكن حمل الامر بالقضاء في الصحيحة على الاستحباب بقرينة الامر بالتعجيل ولكن التعليل في الرواية وهو قوله عليه السلام لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت لا يلائم الاستحباب وكذلك قوله عليه السلام فوجب عليك قضاء ما قصرت ويدل على عدم لزوم القضاء بل الإعادة في الوقت أيضا صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال عليه السلام تمت صلوته ولا يعيد ولعل هذه الرواية وما ذكرنا سابقا مستند المشهور مضافا إلى ما قيل بأنه من صلى صلاة مأمورا بها والامر يقتضى الاجزاء هذا ولكن للخدشة في كل ما ذكر مجال اما اقتضاء الامر للاجزاء فهو مبنى على اثبات ان إرادة المسير ثمانية فراسخ مع الخروج عن حد الترخص تكون موضوعا للحكم الواقعي بالقصر وان كان يبدو له العود واقعا ولم يستمر قصده في الواقع واما ان كان الموضوع الواقعي السير ثمانية فراسخ مع القصد ابتداء واستمرارا فالشخص المفروض وان أحرز الموضوع بزعمه ولكنه لم يكن محققا في الواقع فالتقصير الحاصل منه انما يكون منشائه اعتقاد الامر لا الامر الواقعي فمقتضى القاعدة بعد انكشاف ان الصلاة التي اتى بها ليست مأمورا بها لزوم القضاء .
ومن هذا يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله عليه السلام في الرواية الواردة في منتظر الرفقة لأنهم لم يشكوا في سيرهم إلى آخر فان هذا الكلام لا يدل على أن موضوع وجوب القصر هو القطع بالسير وان انكشف خلافه بل يمكن ان يكون مراد الإمام عليه السلام ان التقصير الذي حمل منهم انما كان من جهة احراز موضوع السفر الذي انكشف خلافه

598

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست