responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 590


المتعارف كما أنه الحال في الإصبع الواقع في تحديد الذراع ولكنه لا شبهة في اختلاف افراد المتوسط زيادة ونقصانا ولو يسيرا والمدار على أقل ما يصدق عليه عرفا ويلغوا الزائد وان علم بأنه غير زائد بالنسبة إلى فرد آخر من المتوسط وذلك من جهة انه لو صدق تحقق ثمانية فراسخ بملاحظة فرد من افراد الذراع المتوسط يقتضى اطلاق الأدلة وجوب القصر على كل من قصد هذا المقدار ولا مجال لتوهم انه كما يصدق ذلك بملاحظة فرد كذلك يصدق بملاحظة فرد آخر من الذراع المتوسط ان المقدار المفروض أقل من ثمانية فراسخ فيجب التمام بمقتضى اطلاق الأدلة الدالة على وجوبه على من كان مقصده أقل من الثمانية فان ثمانية فراسخ في الأدلة لم تلحظ بالنسبة إلى ذراع خاص ولا شك في أن الاطلاق في هذه الصورة يقتضى الاكتفاء بأقل مصداق وقع منها وعدم انطباق الطبيعة بملاحظة ذراع اخر لا يوجب عدمه رأسا والمفروض ان مقتضى الاطلاق كفاية أصل التحقق .
( 4 ) لو قصد الذهاب إلى مكان يشك في كونه مسافة فالظاهر وجوب التمام فإنه لو جعل المعيار في وجوب القصر عنوان ثمانية فراسخ فلم يتحقق منه قطعا ولو جعل المعيار قصد مسافة تبلغ بحسب الواقع ثمانية فراسخ فلم يعلم ذلك ومقتضى الأصل عدم تحقق ما هو موجب للقصر فيخل به العلم الاجمالي لوجوب القصر أو الاتمام والظاهر عدم التفاوت فيما ذكر بين ان يظن بالمسافة وعدمه فان الظن الغير المعتبر لا يمنع عن اجراء الأصل .
( 5 ) لا اشكال في ثبوت المسافة بالعلم سواء حصل من الاختبار أو من الشياع أو غير ذلك من الأسباب وكذا تثبت بالبينة فإنه وان لم يرد دليل متكفل لحجيتها على سبيل العموم الا انه يعلم مما ورد في الشرع ان اعتبارها وكونها كالعلم مفروغ عنه واما العدل الواحد فلا دليل على اعتباره سوى ما يتوهم من عموم مفهوم آية النبأ وعموم الصحيحة إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم وقد تقرر في الأصول في البحث عن حجية خبر الواحد عدم دلالتهما والاحتياط حسن .
( 6 ) هل يجب الفحص عند الشك في تحقق المسافة أم لا الأقوى الثاني لاطلاق

590

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست