responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 589


على من أتم الصلاة فيها كصراحتها في عدم اعتبار الرجوع ليومه فالأقوى بحسب الأدلة ما ذكرنا وان كانت كلمات القوم لا تساعد ذلك والميزان فيما يوجب القصر من الثمانية التلفيقية كونه قاصدا للرجوع من دون قصد الإقامة فلو كان قاصدا للإقامة في المقصد عشرة أيام من أول الخروج لم يقصر وكذا لو كان مترددا في ذلك لأنه لم يقصد ثمانية فراسخ من دون قاطع .
مسائل : ( 1 ) الفرسخ ثلاثة أميال بلا خلاف كما عن المنتهى وغيره وفي الوافي واما تقدير الفرسخ بثلاثة أميال فمتفق عليه ويدل عليه بعض الاخبار أيضا والميل أربعة آلاف ذراع على ما هو المشهور بين الناس كما في الشرايع وعن المدارك انه مقطوع به بين الأصحاب والذراع طوله أربع وعشرون إصبعا كل إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون .
( 2 ) كما ورد التحديد بثمانية فراسخ كذلك ورد بمسير يوم وبياضه وفى مصححة أبي بصير وصحيحة أبى أيوب عن الصادق عليه السلام ان التقصير في بريدين أو بياض يوم فهل المدار على كل منهما مستقلا أم المدار على أحدهما وذكر الاخر لانطباقه عليه وتظهر الثمرة في الاكتفاء بكل واحد منهما ولو مع العلم بعدم تحقق الاخر على الأول بخلاف الثاني ظاهر العطف في الرواية السابقة الأول وقواه في المدارك على ما حكى عنه وعلى أي حال فالظاهر كفاية أحدهما ولو لم يعلم بتحقق الاخر اما على الأول فواضح واما على الثاني فلان ما هو المتحقق اما هو الملاك واما امارة عليه والانصاف عدم ظهور الأدلة في استقلال كل منهما وظاهر المروى عن علل الفضل عن الرضا عليه السلام ان المدار على ثمانية فراسخ وان كونه مسيرة يوم للعامة والقوافل انما يكون علة لتشريع ذلك ويؤيد ذلك كون التقدير بالفراسخ أضبط لامكان ان يكون نقصان الفراسخ كاشفا عن عدم اعتدال السير من بعض الجهات بخلاف العكس فالمدار على الفراسخ نعم لو لم يعلم بها وعلم بتحقق المسير على نحو الاعتدال لا بأس بالاكتفاء به لكونه امارة عليه عند الشارع والله العالم .
( 3 ) لا اشكال في أن الذراع الواقع في تحديد الأميال محمول على المتوسط

589

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست