responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 567


الحاضرة بناء على هذا القول انما يكون من جهة اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص أو عدم الامر به فتبطل لتوقف صحة العبادة على الامر وقد حقق في الأصول عدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص بل ولا عدم الامر به إذ تصورنا الامر بالضدين على نحو الترتب ولو سلمنا عدم صحة الامر بالضد مع كون ضده الاخر مأمورا به فعلا منعنا توقف صحة العبادة على الامر بل يكفي في الصحة حسن الفعل وكونه مشتملا على المصلحة الملزمة وان لم يتعلق به الامر لمانع عقلي .
نعم من يرى اقتضاء الامر بالضد النهى عن ضده الاخر أو عدم الامر ويعتقد توقف صحة العبادة على الامر لو بنى على فورية القضاء يلزم ان يحكم بفساد الحاضرة في الوقت الموسع قبل اتيان الفائتة وكيف كان فالأصل في المسئلتين البراءة .
اما مسألة فورية القضاء فالبرائة فيها واضحة لأن الشك انما يكون في التكليف المستقل واما مسألة اشتراط الترتيب في صحة الحاضرة فهي من جزئيات الشك في المطلق والمقيد والمختار فيه البراءة عقلا ونقلا والمهم النظر في الأدلة الحاكمة على الأصلين فان لم يكن في البين ما يدل على المضايقة والترتيب يكفينا الأصل في المقامين .
فنقول العمدة في هذا المقام روايات منها صحيحة زرارة عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها وفيه ان الظاهر من الرواية وحدة الفائتة وقد اشتغل بها فدخل وقت صلاة أخرى قبل الاتمام ولا يمكن ان يكون اتمام صلاة واحدة موجبا لذهاب وقت الاجزاء لصلاة أخرى التي دخل وقتها في أثناء العمل فلابد ان يكون المراد من الوقت وقت الفضيلة فيكون مدلول الرواية ان ادراك الصلاة في وقت فضيلتها أفضل من التعجيل في قضاء ما فات فيدل على أن التعجيل في القضاء مستحب

567

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست