responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 566


ثم انه عليه فرض تمامية الاطلاق وشموله صورة الجهل لو كان عليه صلوات وجهل ترتيبها يجب عليه تكرار الصلاة إلى أن يقطع بحصول الترتيب الا ان يكون مستلزما للحرج الذي لا يتحمل عادة فيرفع اليد عن التكرار بمقدار رفع الحرج ( 2 ) لو كان عليه صلاتان متحدتان من حيث العدد ولم يعرف الترتيب بينهما وقلنا بوجوب احراز الترتيب فان كانتا متحدتين من حيث الجهر والاخفات كالظهر والعصر فلا اشكال في جواز اتيان أربع ركعات بقصد ما فات أولا ثم أربع ركعات آخر بقصد ما فات ثانيا واما لو كانتا مختلفتين من حيث الجهر والاخفات كالظهر والعشا قيل أيضا بجواز الاتيان بصلاتين كما ذكرنا أولا بدعوى سقوط تعين الجهر والاخفات عند الجهل وفيه نظر لعدم الدليل على سقوطهما والنص الدال على السقوط انما هو فيما إذا كانت الفائتة واحدة مرددة بين الخمس فيأتي ثنائية وثلاثية ورباعية كما دل عليه رواية على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) فلا يدل على سقوط الجهر والاخفات على من كان له فائتة جهرية وفائتة اخفاتية وجهل ترتيب الفوت .
( 3 ) لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر والعصر واحتمل فوت كلتيهما و على الثاني لا يعلم ترتيب الفائت فمقتضى الأصل عدم وجوب قضاء أزيد عن واحدة ولكنه لو اتى بواحدة بقصد ما اشتغلت ذمته به لم يقطع بالفراغ لاحتمال الاشتغال بصلاتين فلا يتعين ما اتى به في إحديهما واقعا فالأولى الاتيان بواحدة بقصد انها وجبت عليه فعلا أعني من دون توقفها على أن تكون مسبوقة بصلاة فتصح هذه المأتى بها و يدفع الزائد بالأصل .
( 4 ) المشهور بين المتأخرين عدم وجوب الفورية في قضاء الصلوات الفائتة و كذا عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ولا يخفى ان المسئلتين لا تلازم بينهما إذ يمكن القول بعدم لزوم الفور مع القول بوجوب تقديم الفائتة من جهة انها شرط الصحة الحاضرة كما في وجوب تقديم الظهر على العصر كما أنه يمكن القول بوجوب الفور مع القول بصحة الحاضرة وان لم يأت بالفائتة عصيانا فان بطلان

566

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست