responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 535


الأكمل لا ان فائدة الثانية انما هي تدارك ما فات من الفضل في الأولى حتى يقال بأنه بعد بطلان الأولى رأسا ليس لتدارك الفضل محل والأقوى الثاني لما عرفت من دلالة الاخبار ولكن ينبغي ان يعلم أن الاكتفاء بالثاني عند ظهور بطلان الأول انما يكون فيما إذا اتى به بجميع ما اعتبر في صحته ومنه التقرب المعتبر في العبادات وحينئذ فلو اتى بالثاني بداعي مطلق الامر وان كان معتقدا بان المطلق المفروض لا وجود له الا في ضمن الامر الاستحبابي يكتفى به عند ظهور بطلان الأول لما عرفت من دلالة الاخبار على أن الثاني يحصل به الامتثال واما لو اتى به بقصد الامر الاستحبابي بحيث كانت الخصوصية مقومة لقصده فيشكل الاكتفاء به عند ظهور بطلان الأول فان الثاني باطل من جهة عدم حصول القرب المعتبر في العبادة فان ما قصده من الامر لم يكن وما كان ليس مقصودا فيكف يكتفى بعمل باطل عن باطل آخر وهكذا الكلم في كل عمر امر به ثانيا كالوضوء على الوضوء ومثل ذلك الا ان يقال بعد ما فرض ان العمل هو عين ما تعلق به الامر الوجوبي لو أتى به بداعي الامر الاستحبابي بعنوان الامر الاستحبابي يتحقق به الاجزاء فان العبادة تتحقق باتيان ما هو مطلوب واقعا بشرط حصول القرب للفاعل باتيانه والقرب المطلوب حاصل بواسطة اتيان الفعل بداعي الامر الاستحبابي المتخيل الا ترى انه لو أتى بما يتخيل انه مستحب بداعي الاستحباب يتحقق له القرب الانقيادي وان لم يكن ما أتى به مطلوبا أصلا فلو كان ما أتى به مع هذا الحال مطلوبا أيضا يصدق انه جاء بما هو مطلوب للمولى وان كانت المطلوبية بعنوان الوجوب واقعا ولكنه أتى بالعمل بعنوان انه مستحب والحاصل انه يمكن ان يقال بمنع الالتزام بكون القرب المعتبر في العبادات هو ما يتحقق بقصد الامر الواقعي المتعلق بها بل يكفي حصول القرب بواسطة العمل بقصد امتثال امر المولى وان كان الامر المقصود غير ما تعلق بتلك العبادة .

535

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست