responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 534


الثاني ان قلنا بعدم مشروعية لمن صلى جماعة فعدم تكرير الإعادة واضح وان قلنا بمشروعيتها فهل يجوز التكرير أم لا قيل بالأول ونسب القول إلى ظاهر الشهيدين نظرا إلى العمومات فان من صلى المعادة ثم وجد من يصلى جماعة يصدق انه دخل على قوم يصلون وقد صلى فيستحب له الدخول مع القوم في صلوتهم وكذا الشخص المفروض لو وجد من يريد الايتمام به دخل في العمومات الامرة بالإمامة له وفيه اشكال واشكل منه دعوى الاستحباب بواسطة فتوى الفقيه تمسكا بعمومات من بلغه ثواب الخ ويمكن ان يستدل عليه برواية العوالي اللئالي فان الشخص المفروض لو صار سببا لانعقاد الجماعة لمن لم يصل فذلك تصدق منه عليه .
الثالث الموارد التي قلنا بعدم الدليل على مشروعية الجماعة لا اشكال في جواز الدخول فيها رجاء لادراك الجماعة من دون ان يكتفى بها عن الفريضة فلو اقتدى المصلى جماعة صحيحة بجماعة أخرى رجاء لادراك ثواب الجماعة لا اشكال في حسنه وان كان اخذا بلوازم الجماعة احتياطا من ترك القراءة وتعدد الركن للمتابعة و الرجوع إلى الامام في الشك وأمثال ذلك انما الاشكال في اكتفاء من لم يصل بالصلاة التي أتى بها جماعة مع الاخذ بلوازم الجماعة في الموارد التي ذكرنا الاشكال في صحة الجماعة مثل رجوع الامام في المثال المتقدم في شكه إلى المأموم المفروض و الاكتفاء بالصلاة التي بنى في الشك فيها على حفظ المأموم المذكور ومثل اقتداء من لم يصل بمن صلى جماعة قبل ذلك أن استشكلنا في الاقتداء به وأراد الاكتفاء بالصلاة المفروضة عن فريضته مع اتيانه بوظيفة الجماعة من الأمور التي لا يغتفر للمنفرد .
الرابع لو ظهر بطلان الأولى فيما شرعت المعادة فهل يكون الثانية مجزية عن الأولى أم لا من أن الشارع امر بالثانية لتدارك الفضيلة التي فاتت في الأولى فبعد ظهور بطلان الأولى تكون الثانية بلا محل ومن أن الظاهر من اخبار المسألة من قولهم ( ع ) يجعلها الفريضة أو يختار الله أحبهما أو يحسب له أفضلهما وأتمهما اتحادهما في قابلية حصول الامتثال بهما فيكون الامر بالإعادة ليحصل الامتثال بالفرد

534

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست