responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 495


غيري ورد لبيان وظيفة الجامع وعلى أي حال لا يوجب مخالفته بطلان صلاة من ترك العود إلى المتابعة سواء تركه عمدا أم سهوا على تقدير نفسية الحكم فواضح واما على تقدير الغيرية فلا يلزم منه الا بطلان الجماعة واحتمال الغاء الشارع الركوع المفروض عن الجزئية وان كان ليس ببعيد وليس له دافع لكنه على تقديره انما يكون في حق من يكون باقيا على عنوان الجماعة واما من صار منفردا فلا وجه لرفع اليد عما تقتضي صلوته وكون المأتى به جزء من صلوته وبعبارة أخرى امر الشارع بالعود إلى المتابعة ان كان نفسيا فمخالفته لا تضر بصلاته مطلقا أصلا وجماعة وان كان غيريا فلازمه ان صحتها جماعة تتوقف على العود وان احتملنا انه على تقدير العود اغمض الشارع عن الركوع الصادر منه .
فان قلت كيف يتصور رفع يد الشارع عن الركوع الأول على تقدير العود مع أن العود على هذا الفرض محقق للجماعة والامر بالعود انما يكون قبل وقوعه في الخارج فلا يكون جامعا حال الامر بالعود وتعلق الامر بشئ على تقدير وجوده محال .
قلت لا نلتزم بان الامر بالمتابعة تعلق بمن يكون باقيا على وصف الجامعية كيف ولا يمكن هذا الالتزام مع احتمال كون الامر بالمتابعة أولا على نحو الشرطية المطلقة بل نقول بناء على كون الامر بالمتابعة أولا لبيان الشرطية المطلقة والامر بالعود إلى المتابعة إذا سبق الامام ناسيا للشرطية المطلقة أيضا يلزم صحة صلاة جماعة لو عاد إلى الركوع مع الامام ولازم ذلك بناء على التقدير المفروض الغاء الركوع الصادر أولا بالركوع الذي اعاده ثانيا للمتابعة فمن سبق الامام إلى الركوع فصلوته قابلة لان تكون جماعة بان يعود ويركع مع الامام كما انها قابلة لان تكون فرادى بان يترك العود اما عمدا واما سهوا فالأحوط في صورة عدم المتابعة الانتقال إلى الانفراد حتى في صورة عدم التمكن مع العود لاحتمال ان يكون وصف الجماعة متوقفا على العود .

495

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست