responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 494


ما يعرضه صفة الزيادة بعد وجوده بواسطة فعل آخر فالحاصل انه بعد وجود هذا الاحتمال لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل الدال على المتابعة في الوجوب الشرطي لامكان كون المتابعة شرطا لصحة الجماعة مطلقا واما عدم بطلانها بالسبق بالركوع سهوا فإنما هو من جهة اغماض الشارع عن الركوع وجعله كالعدم ولو لم يتابع الامام في الركوع الثاني بطلت الجماعة لعدم تحقق شرطها وبطلت الصلاة أيضا لخلوها عن الركوع .
فان قلت لم يعلم من الدليل الغاء هذا الركوع والحكم ببطلانه فمقتضى القاعدة وقوع هذا الركوع ركوعا للصلاة فترك العود للركوع الثاني اما يكون اثما واما تبطل به الجماعة وعلى أي حال لا تبطل الصلاة به .
قلت المكاتبة المتقدمة تدل على أحد الامرين كل منهما خلاف القاعدة اما الغاء الركوع واما زيادة ركوع آخر وبعد كون كل منهما خلاف القاعدة لا وجه لتعين أحد الامرين .
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في صحة صلاة من سبق إلى ركوع الامام في حال القراءة بيانه انه بعد ما لم يثبت كون المتابعة في الركوع واجبا نفسيا واحتمل كونها شرطا لصحة الجماعة لو سبقه إلى الركوع في حال القراءة وفرضنا كون المتابعة شرطا لصحة الجماعة لم يكن مقتديا فلا يكون لبقية القراءة مسقط فمقتضى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بطلان هذه الصلاة لو أتمها كذلك ولو عاد لقراءة ما لم يسقط منه وركع ثانيا لزم زيادة الركوع ومن هنا يظهر الاشكال في صحة صلاة من سبق الامام في الركوع سهوا ولم يرفع رأسه للمتابعة سهوا فإنه بعد احتمال الغاء الشارع هذا الركوع عن الجزئية من دون دافع لهذا الاحتمال لا يمكن له الاجتزاء بتلك الصلاة الا ان يقال بان مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على جزئية الركوع احتساب الركوع الصادر منه سهوا من الصلاة كما أشرنا إليه واما حكم الشارع بلزوم العود أو مشروعيته فهو وان كان على خلاف القاعدة الأولية لكنه حكم متعلق بالجامع لا انه حكم هذا الشخص سواء كان جامعا أو منفردا وهذا الحكم أيضا اما نفسي أو

494

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست