responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 489


ليس النهى عن التأخير الفاحش وحمل الشرطية الأولى على لزوم التكبير عقيب فراغ الامام من التكبير والبقية على عدم التأخر الفاحش غير صحيح وحاصل الكلام انه ليس لظهور الرواية في لزوم تأخير أفعال الصلاة عن الامام ما يوجب رفع اليد عنه ومنشأ هذا الظهور ان الامر بالتكبير والركوع والسجود انما رتب على تحقق هذه الأفعال من الامام كما يستفاد من اتيان الشرط بصيغة الماضي وظهوره في لزوم اتيانها بعد تحققها من الامام مما لا ينكر واما في مثل قوله تعالى " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا " وكذا " إذا قرئت القرآن فاستعذ " " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " فالقرينة قائمة على خلاف ذلك ثم لا يخفي عليك ان الامر باتيان أفعال الصلاة بعد اتيان الامام متفرعا على الايتمام لا يقتضى الامر باتيان الأقوال بعد الامام إذ لا يعلم من الرواية ان الايتمام في الأقوال أيضا مطلوب للشارع إذ لو جاز في الواقع عدم متابعة المأموم في أذكار الصلاة مثل ان يقرء غير الذكر الذي يقرء الامام ليس منافيا للرواية بل لازم ذلك كون الايتمام المطلوب في خصوص الافعال فلا ينبغي توهم ان مفاد الرواية يكون قاعدة في وجوب تأخر أفعال المأموم وأقواله عن الامام .
وهل المتابعة شرط في صحة الجماعة أو واجبة لا تفسد الجماعة بالاخلال بها ظاهر النبوي المتقدم الأول فان الامر بالافعال المذكورة وان كان يمكن ان يكون نفسيا لكن الظاهر من الأوامر المتعلقة باجزاء المركب أو قيوده ان تكون لبيان الجزئية والشرطية فمثل قول الشارع " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " لا يفهم العرف منه الا اشتراط الوضوء للصلاة وان كان من الممكن وجوب الوضوء نفسا عند القيام إلى الصلاة ولو قطعنا النظر عن النبوي المتقدم والنبوي الاخر اما يخشى الذي يرفع رأسه والامام ساجدان يحول الله رأسه رأس حمار لم يكن لنا دليل على أصل الوجوب نعم يجب مراعاة الشرطية للقاعدة التي أشرنا إليها في باب الجماعة وأشرنا أيضا إلى عدم جريان استصحاب الجماعة لان الشبهة فيها انما تكون من جهة المفهوم وليس لنا مشكوك البقاء في الخارج .

489

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست