responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 488


الثاني هل المتابعة الواجبة عبارة عن عدم التقدم المجامع للمقارنة أو خصوص التأخر قد يقال ان مقتضى النبوي الثاني وفيه تأمل فان ظاهر الصدر ان الغرض الايتمام وهو يحصل عرفا باتيان الفعل مقارنا للامام بقصد المتابعة والقضايا المذكورة بعده للتفريع على ذلك لا يبقى لها ظهور في اعتبار التأخر بعد ما يعلم أن الايتمام يحصل بالمقارنة وظهور الصدر في أن الغرض الايتمام بل يقرب ان يكون تلك التفريعات بملاحظة الغالب فان الغالب انه لا يحصل احراز عدم التقدم الا بالتأخر هذا مضافا إلى احتمال ان يكون المراد من الرواية عدم التأخر الفاحش عن الامام فيصير أجنبيا عن المقام فلا يبقى الا الاجماع المدعى والمتيقن منه عدم جواز التقدم وللخدشة فيما ذكر مجال واسع اما الأول فلان تحقق مفهوم الاقتداء عرفا باتيان الفعل مقارنا لا يقتضى رفع اليد عن ظهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر فكبروا الخ فان ذلك انما يصح إذا كانت القضية مسوقة لبيان مطلوبية الايتمام فيكون التفريعات المذكورة في الرواية من جهة بيان صغريات الايتمام وليس كذلك وقد استدلوا على وجوب المتابعة بهذه الرواية مع أن الايتمام لا يكون واجبا قطعا لا ابتداء ولا استدامة بل لابد من حمل الرواية على أن الايتمام غرض للشارع ولو أراد المكلف اتيان هذا الغرض يجب عليه نفسا أو شرطا ان يأتي بالافعال المذكورة عقيب اتيان الامام إياها .
فان قلت بعد تسليم ان الامر بالتكبير والركوع والسجود كان وجوبيا وان الايتمام غرض للشارع لو علمنا أن الغرض يحصل باتيان الفعل مقارنا نعلم بان الامر بهذه المذكورات بعد فعل الامام انما هو من جهة غلبة عدم احراز التبعية الا باتيانها عقيب اتيان الامام فلو فرض ان المكلف يقطع بان شروعه في العمل وكذلك ختمه له يصير مقارنا للامام يقطع بحصول المقصود .
قلت قد تكون هذه الغلبة منشئا لايجاب الشارع العمل متأخرا عن الامام لئلا يقع في مخالفة المقصود أحيانا واما الثاني فلانه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر لا يناسب الشرطية الأولى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر فكبروا فإنه من المعلوم ان المقصود

488

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست