responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 447


بعض الصلوات الواجبة كالجنازة والآيات واما في مثل صلاة الطواف مما لم يرد فيه نص بالخصوص فمقتضى الأصل عدم مشروعية الجماعة فيها ولا يتوهم كفاية احتمال الرجحان والثواب في اثبات المشروعية بواسطة الأدلة الواردة في التسامح في أدلة السنن فان الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة بل هي مصداق للواجب وأفضل الفردين منه فلا يمكن اثبات مشروعيتها بنفس الاحتمال والدليل الضعيف كما لا يخفى ومن هنا يظهر حال الاقتداء في صلاة الاحتياط التي أوجبها الشك في عدد الركعات سواء اقتدى بالاحتياط أو بإحدى الفرائض وكذا حال اقتداء إحدى الفرائض بها فان ذلك كله خارج عن منصرف الأدلة واما الاقتداء في الصلاة المعادة احتياطا بمن لم يصل فلا اشكال فيه ولا يحتاج إلى دليل آخر سوى دليل استصحاب الجماعة في الفريضة إذ كما يحتمل بقاء الامر بأصل الفريضة يحتمل بقاء الامر بالجماعة فيها فيأتي بها جماعة لاحتمال وجود الامرين وهذا بخلاف الاقتداء فيها بمن يعيد صلوته احتياطا أيضا أو الاقتداء في الفريضة اليومية لمن لم يصل بمن يعيدها احتياطا لعدم احراز مشروعية صلاة الامام في الصورتين .
( 4 ) يجب على المأموم نية الايتمام وجوبا شرطيا فلو لم ينوه لم ينعقد الجماعة لقوه عليه السلام انما جعل الامام امام إماما ليؤتم به إذ الظاهر أن الايتمام لا يتحقق بدون القصد وكذا يشترط كون الامام واحدا معينا عنده فلو اقتدى باثنين أو بواحد مردد بين متعدد بطلت الجماعة فان أتى بوظيفة المنفرد صحت صلوته اما الأول فلانصراف أدلة تشريع الجماعة عن مثله فمقتضى الأصل عدم مشروعية مثل تلك الجماعة واما الثاني فلان بطلان أصل الصلاة لا وجه له الا احتمال كون الجماعة والفرادى حقيقتين مختلفتين و ( ح ) فما اتى به لم يكن بمشروع وما كان مشروعا ما أتى به الا ان الظاهر عدم كونهما حقيقتين بل يمكن دعوى القطع على خلافه هذا إذا لم يكن قصد الجماعة على وجه التشريع واما لو كان مشرعا ففي بطلان أصل العمل وان كان آتيا فيه بما يجب عليه المنفرد أو صحته وان اثم بالتشريع وجهان وقد يقال بابتناء ذلك على القول

447

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست