responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 446


في محله انشاء الله تعالى كما أنه قد تجب بالنذر والعهد واليمين وان صحت الصلاة مع المخالفة وان كانت عمدا لان الوفاء بها واجب نفسا ولا يوجب تقيدا في الصلاة بل الظاهر وجوبها ان توقف ترك الوسواس عليها وكذا لو لم يدرك من الوقت مقدار الركعة ويدرك مع الامام بان كان هناك امام في حال الركوع .
( 2 ) المعروف عدم شرعية الجماعة في النوافل الا فيما يأتي استثنائه والاخبار المستدل بها في هذا الباب وان كانت غير نقية بحسب السند الا انها موافقة لفتوى المشهور ومخالفة للعامة ومعتضدة بنقل الاجماع عليه من المنتهى وعن كنز العرفان مضافا إلى موافقتها للأصل وعدم ثبوت اطلاق في أدلة الجماعة كما ستطلع عليه انشاء الله تعالى فاذن القول بعدم مشروعية الجماعة في النوافل وفاقا لمعظم الأصحاب ( رض ) لا اشكال فيه .
نعم استثنى صلاة الاستسقاء من النوافل لمشروعية الجماعة فيها بالنصوص و قيل صلاة الغدير أيضا وليس لمشروعية الجماعة فيها دليل يعتد به ويمكن ان تكون صلاة العيدين عند اختلال بعض شرائط الوجوب من المستثنيات أيضا ويأتي الكلام فيها انشاء الله تعالى .
( 3 ) ظاهر عبارات الأصحاب في مسألة جواز اقتداء المفترض بالمفترض مشروعية الجماعة في كل صلاة واجبة فيصح الجماعة في صلاة الطواف والاقتداء فيها بمن يصلى الطواف أو الظهر أو غيرهما أو اقتداء من يصلى الظهر بمن يصلى الطواف وهو مشكل لعدم ظهور اطلاق في الأدلة الواردة في الجماعة فان أظهرها ما رواه زرارة والفضيل قالا قلنا له عليه السلام الصلاة في جماعة فريضة هي فقال عليه السلام الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة الخبر وأنت خبير بان لفظ الصلوات في صدر الرواية لا يدل على مطلق الصلوات إذ ليس مطلقها بفريضة قطعا بل المراد الصلوات اليومية بحكم الانصراف فيدل ذيل الخبر على كون الجماعة مسنونة فيها لا في كل صلاة واجبة وحينئذ يحتاج القائل بمشروعية الجماعة في غير الفرائض اليومية إلى دليل آخر غير الأدلة العامة الواردة في الحث على الجماعة وقد ورد في

446

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست